المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 165 — المادة (165) حفظ الحقوق ذات الصلة بالمعاملات

الباب الرابع: البنية التحتية للأسواق الماليَّة · الفصل الثالث: نهائية المعاملات والإجراءات

1. فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون، لا يحد هذا المرسوم بقانون أو يقيد أو يؤثر على: ‌    أ. ‌أي حق أو ملكية أو مصلحة أو امتياز أو التزام أو مسؤولية لشخص، تكون ناتجة عن أي معاملة تتعلق بأمر تحويل تم إدخاله في بنية تحتية للأسواق الماليَّة التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157). ‌    ب. ‌أي إجراءات أو تدابير تسوية وحل يتخذها المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، أو تحقيقات أو إجراءات قضائية أو تعويضات بشأن أي حق، أو ملكية أو مصلحة أو امتياز، أو التزام أو مسؤولية. 2. لا يجوز تفسير أو اعتبار أي مما ورد في البند (1) من هذه المادة على أنه يتطلب: ‌    أ. ‌إلغـاء أي عملية مقاصة على أساس الصافي تم تنفيذها بواسطة مشغل البنية التحتية المعنية، سواء بموجب الترتيبات المفترضة أو خلاف ذلك. ‌    ب. ‌إلغـاء أي أمر تحويل صادر عن شخص مشارك، يكون قد تم إدخاله في البنية التحتية المعنية. ‌    ج. ‌عكس قيد دفعة أو تسوية يكون قد تم إجراءها تحت الأنظمة التشغيلية للبنية التحتية المعنية.

WAWhatsAppTGTelegram