المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 164 — المادة (164) المقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المشاركة المعسرة أو المفلسة

الباب الرابع: البنية التحتية للأسواق الماليَّة · الفصل الثالث: نهائية المعاملات والإجراءات

1. لمشغل البنية التحتية للأسواق الماليَّة الذي يستوفي أي من شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) من هذا المرسوم بقانون أن يقوم بإجراء مقاصة على أساس الصافي لكافة الالتزامات الدائنة أو المدينة لشخص مشارك في هذه البنية التحتية، والتي تكون قد نشأت قبل اللحظة التي يُقرر فيها المصرف المركزي وضع الشخص المشارك المعني قيد التسوية والحل وفقاً لأحكام المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، أو تُقرر فيها المحكمة المختصة بإشهار إفلاس أو تصفية الشخص المشارك المعني. 2. في حـالة القيام بأي عملية مقاصة على أساس الصافي على النحو المُحدد في البند (1) من هذه المادة: ‌    أ. ‌يتم استبعاد الالتزامات التي تم الانتهاء من مقاصتها على أساس الصافي من قواعد وإجراءات الإفلاس أو التصفية. ‌    ب. ‌تصبح الالتزامات الصافية غير المسددة والمستحقة لشخص مشارك في البنية التحتية أو مترتبة عليه والتي لم يتم الانتهاء من سدادها بعد مستحقة السداد للشخص المشارك، ويجوز استعادتها لصالح دائنيه، وتكون قابلة للإثبات في الإفلاس أو التصفية، حسب الأحوال. 3. لا يتم خلال عملية التسوية والحل، أو الإفلاس أو التصفية، إلغاء عمليات المقاصة على أساس الصافي التي قد تم معالجتها بواسطة مشغل البنية التحتية المعني على النحو المُحدد في البند (1) من هذه المادة، ولا إلغاء أي تحويلات مالية قد تم سداد قيمتها وفقاً للفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram