1. عند بدء إجراءات التنفيذ على أصول شخص قيد التسوية والحل، أو التصفية أو الإعسار أو إعادة الهيكلة الماليَّة والإفلاس، لا يجوز المساس بالعمليات أو الإجراءات التي تمت من خلال البنية التحتية للأسواق الماليَّة التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) من هذا المرسوم بقانون وذلك فيما يتعلق بالآتي: أ. أمر تحويل. ب. أي تصرف في الأملاك عملاً بأمر التحويل. ج. الترتيبات المفترضة الخاصة بهذه البنية التحتية. د. قواعد وإجراءات هذه البنية التحتية الخاصة بتسوية أوامر التحويل التي لم تتم معالجتها تحت الترتيبات المفترضة لهذه البنية التحتية. ه. أي إجراء يتم اتخاذه للتنفيذ على أوراق مالية مُودعة كضمان ذات صلة بأطراف مشاركة في هذه البنية التحتية، خلافاً للترتيبات المفترضة الخاصة به. 2. لا يجوز لوصي التسوية والحل، أو لمأمور أو أمين التفليسة، أو لأي شخص آخر يعين لإدارة التفليسة في حالات الإفلاس أو التصفية أن يتخذ إجراءات أو تدابير مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قد تمنع أو تؤثر على الترتيبات المفترضة للبنية التحتية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة. 3. لا يجوز في حالات التسوية والحل، أو الإفلاس أو التصفية إثبات أي التزام ناشئ عن أمر تحويل في إطار الترتيبات المفترضة للبنية التحتية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حتى يكتمل أمر التحويل أو الدفع، لحين إتمام الإجراء المُتخذ بموجب الترتيبات المفترضة. 4. لا يجوز استخدام أي دين أو التزام آخر وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة متى كان غير مثبت، لأغراض تسوية الديون أو الالتزامات بالمقاصة أو التعويض أو على أساس الصافي، حتى تكتمل الإجراءات المتخذة ضمن الترتيبات المفترضة لتلك البنية التحتية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46