المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 158 — المادة (158) الإشراف على البنية التحتية للأسواق الماليَّة

الباب الرابع: البنية التحتية للأسواق الماليَّة · الفصل الثاني: صلاحيات ومهام المصرف المركزي المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة

1. يكون للمصرف المركزي وحده سلطة الإشراف على البنية التحتية للأسواق الماليَّة وضمان سلامتها وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، وله في سبيل ذلك أن يطلب من مشغلي هذه البنية التحتية أو منشآت التسوية لهذه البنية التحتية اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات. 2. يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن مراقبة تطبيق الإجراءات والتدابير الإشرافية الإضافية على البنية التحتية المُحددة المُرخصة من قِبل أي من السلطات الرقابية خارج الدولة أو المنطقة الحرة الماليَّة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية، وله في سبيل ذلك الطلب من السلطة الرقابية المعنية ما يأتي: ‌    أ. ‌إلزام مشغلي البنية التحتية المُحددة أو منشآت التسوية لهذه البنية التحتية بالامتثال للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، وأي معايير دولية ذات صلة. ‌    ب. ‌التحقق من عمل البنية التحتية المُحددة على نحو سليم ومنتظم. ‌    ج. ‌التحقق من سلامة المركز المالي لمشغلي البنية التحتية المُحددة ومنشآت التسوية لهذه البنية التحتية، عند الضرورة. ‌    د. ‌الطلب من مشغلي البنية التحتية المُحددة أو منشآت التسوية لتلك البنية التحتية تزويده بالمعلومات التي يراها مناسبة في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه. 3. للمصرف المركزي تعيين من يراه مناسباً من الخبراء والمستشارين المتخصصين في البنية التحتية للأسواق الماليَّة لمساعدته في تنفيذ مهامه ووظائفه وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون، وذلك لمواكبة أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.

WAWhatsAppTGTelegram