1. للمصرف المركزي أن يعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قِبله لبنية تحتية للأسواق الماليَّة، وفقاً لأحكام المادتين (154) و(155) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل البنية التحتية المعني أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال، إذا ارتأى بأن تلك البنية التحتية لم تعد قادرة على القيام بعملياتها، ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإشعار، يتيح خلالها لمشغل البنية التحتية المعني أو منشاة التسوية لهذه البنية التحتية، الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض أمام لجنة الفصل في الطعون والتظلمات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. للمصرف المركزي إذا ارتأى بأن أي بنية تحتية مُحددة مُرخصة من قِبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة لم تعد قادرة على القيام بعملياتها أن يطلب بإشعار رسمي من السلطة الرقابية المعنية تعليق أو إلغاء ترخيص هذه البنية التحتية واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال، ويكون للسلطة الرقابية المعنية الحق في الموافقة على طلب المصرف المركزي أو رفضه، وفي حال الموافقة يتم إتباع الاجراءات والضوابط المعمول بها لديها. 3. في جميع الأحوال، لا يترتب على قرار تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لبنية تحتية مُحددة، وفقاً لأحكام هذه المادة، التأثير على أي معاملة تكون قد تم مقاصتها أو تسويتها من خلال البنية التحتية المعنية، وذلك قبل سريان التعليق أو الإلغاء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46