المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 160 — المادة (160) سُلطة إصدار الأنظمة والتعليمات

الباب الرابع: البنية التحتية للأسواق الماليَّة · الفصل الثاني: صلاحيات ومهام المصرف المركزي المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة

1. على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والتعليمات والتوجيهات وضوابط العمل التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون ولتحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه، وله في سبيل ذلك إصدار ما يأتي: ‌    أ. ‌الأنظمة والشروط والقواعد المتعلقة بالتراخيص الممنوحة من قِبل المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادتين (154) و(155) من هذا المرسوم بقانون لمشغلي البنية التحتية للأسواق الماليَّة ولمنشآت التسوية لهذه البنية التحتية أو الأشخاص المشاركين فيها. ‌    ب. ‌الأنظمة والقواعد والمعايير المتعلقة بتحديد البنية التحتية للأسواق الماليَّة والإشراف عليها، وفقاً لأحكام المادتين (157) و(158) من هذا المرسوم بقانون، وبمراقبة العمليات التشغيلية لهذه النظم ووضع قواعد الامتثال على الأشخاص المشاركين فيها. 2. للمصرف المركزي إعفاء مشغلي البنية التحتية للأسواق الماليَّة المُرخصة من قِبله أو منشآت التسوية لهذه البنية التحتية أو الأشخاص المشاركين فيها بصورة عامة أو بصورة خاصة من كل أو بعض أحكام الأنظمة والتعليمات والقواعد والتوجيهات وضوابط العمل الصادرة عنه.

WAWhatsAppTGTelegram