المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 161 — المادة (161) تحديد المخالفات

الباب الرابع: البنية التحتية للأسواق الماليَّة · الفصل الثاني: صلاحيات ومهام المصرف المركزي المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة

1. على مجلس الإدارة أن يصدر نظاماً يُحدد فيه أنواع المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة المُرخصة والبنية التحتية المُحددة من قِبل المصرف المركزي والجزاءات المقررة للمخالفات، وتُعتبر أي من الحالات الآتية مخالفة للشروط والأحكام المتعلقة بها:     ‌أ. ‌مخالفة المتطلبات التشغيلية للبنية التحتية والقواعد وإجراءات التسوية ذات الصلة. ‌    ب. ‌إخفاق مشغل بنية تحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية في الامتثال لطلب المصرف المركزي بتزويده بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة. ‌    ج. ‌عدم الامتثال لقرارات وتعليمات المصرف المركزي، وعدم اتخاذ إجراء معين يعتبره المصرف المركزي ضرورياً لجعل البنية التحتية متوافقة مع المعايير المُحددة من قِبله. ‌    د. ‌إخفاق مشغل بنية تحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية في الإبلاغ عن أي إجراء يكون قد اتخذ بموجب الترتيبات المفترضة لهذه البنية التحتية، فيما يتعلق بشخص مشارك. ‌    ه. ‌إخفـــاق شخص مشارك في إخطـار مشغل البنية التحتية ومنشأة التسوية لهذه البنية التحتية والمصـرف المركزي بصدور حكم بإفلاسه أو وضعه قيد التصفية. ‌    و. ‌تشغيل بنية تحتية بدون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام المادتين (154) و(155) من هذا المرسوم بقانون. ‌    ز. ‌إخفاق مشغل بنية تحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية في الامتثال لطلب من المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى، متعلق بالتخلف عن السداد خلال فترة زمنية مُحددة. ‌    ح. ‌إخفاق مشغل بنية تحتية في إخطار المصرف المركزي بصدور حكم بإفلاس أو بتصفية شخص مشارك. ‌    ط. ‌تزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة أو مضللة. ‌    ي. ‌إضافة قيد غير صحيح في أي دفتر تسـجيل أو في أي وثيقة ذات صلة تتعلق ببنية تحتية معينة أو التسبب في تغيير أو إزالة أو إتلاف ذلك القيد. ‌    ك. ‌أي فعل آخر يتعلق بعمليات المقاصة والتسوية أو عمليات الدفع للتجزئة وللجملة، يعتبره المصرف المركزي مخالفاً. 2. للمصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير وجزاءات وغرامات لتصحيح أي من المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وطريقة تحديد التسوية وتنفيذ العقوبات المطبقة عليها، وفقاً للمادة (168) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram