المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 157 — المادة (157) تحديد البنية التحتية للأسواق الماليَّة

الباب الرابع: البنية التحتية للأسواق الماليَّة · الفصل الثاني: صلاحيات ومهام المصرف المركزي المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة

1. للمصرف المركزي أن يُحدد أي بنية تحتية للأسواق الماليَّة بأنها ذات أهمية نظامية، إذا ارتأى وفقاً لتقديره الخاص، بأنَّ أي عُطل تشغيلي لتلك البنية التحتية، أو عدم الكفاءة في أدائها من شأنه أن يؤثر سلباً على معالجة العمليات اليومية للمنشآت الماليَّة العاملة في الدولة أو على استقرار النظام المالي في الدولة. 2. لغرض تحديد بنية تحتية للأسواق الماليَّة، يجب استيفاء أحد الشروط الآتية: ‌    أ. ‌أن تكون البنية التحتية المعنية مشغلة داخل الدولة. ‌    ب. ‌أن تكون البنية التحتية المعنية قادرة على قبول مقاصة وتسوية أوامر التحويلات الماليَّة المقومة بالعملة الوطنية مع عدم الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون. ‌    ج. ‌أن تكون البنية التحتية المعنية قادرة على تقديم تحويلات، ومقاصة أو تسوية أوامر التحويلات الماليَّة لأنشطة الدفع للتجزئة وللجملة، مقومة بأي عملة. 3. على المصرف المركزي إذا اعتزم تحديد أي من البنية التحتية للأسواق الماليَّة المُرخصة من قِبله بأنها ذات أهمية نظامية، أن يقوم بما يأتي: ‌    أ. ‌إبلاغ مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية بإشعار رسمي موضحاً الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأي شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد. ‌    ب. ‌منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند، لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذه البنية التحتية. ‌    ج. ‌إصدار قراره في شأن منح صفة بنية تحتية مُحددة وفقاً لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المُحددة بالإشعار دون رد. 4. يجوز لمشغل البنية التحتية المُحددة أو منشأة التسوية للبنية التحتية المعنية بالتظلم من قرار التحديد المشار إليه في البند (3) من هذه المادة، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 5. ما لم يُحدد المصرف المركزي خلاف ذلك، تعد أي بنية تحتية للأسواق الماليَّة يتم إنشاؤها أو تطويرها أو تشغيلها وفقاً لأحكام المادة (153) من هذا المرسوم بقانون بمثابة بنية تحتية مُحددة. 6. على المصرف المركزي، إذا اعتزم تحديد أي من البنية التحتية للأسواق الماليَّة المُرخصة من قِبل أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة أو خارجها أو المنطقة الحرة الماليَّة، بأنها ذات أهمية نظامية، أن يقدم وجهة نظره في هذا الشأن إلى السلطة الرقابية المعنية، وعلى السلطة الرقابية المعنية في حال عدم اعتراضها لهذا التحديد أن تقوم بما يأتي: ‌    أ. ‌إبلاغ مشغل البنية التحتية المعنية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية بإشعار رسمي موضحة الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأي شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد. ‌    ب. ‌منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذه البنية التحتية. ‌    ج. ‌إصدار قرارها النهائي وإبلاغ المصرف المركزي بالقرار في شأن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب المصرف المركزي منح صفة "بنية تحتية مُحددة" للبنية التحتية المعنية وفقاً لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المُحددة بالإشعار دون رد. 7. للمصرف المركزي إلغاء صفة "بنية تحتية مُحددة" لأي بنية تحتية للأسواق الماليَّة مُرخصة من قِبله أو طلب ذلك من السلطة الرقابية المعنية، إذا ارتأى وفقاً لتقديره الخاص، بأن تلك البنية التحتية لم تعد ذات أهمية نظامية، ويتم إبلاغ السلطة الرقابية المعنية أو مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية رسمياً بهذا القرار حسب الأحوال.

WAWhatsAppTGTelegram