المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 102 — المادة (102) طلب تحويل وثائق التأمين

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الرابع

1. يُقدَّم طلب تحويل وثائق التأمين إلى المصرف المركزي، مُرفقاً به المستندات المتعلقة بالاتفاق على التحويل، ويُنشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين، تصدر إحداهما باللغة العربية، على نفقة طالب التحويل، أو وفقاً للآلية التي يُحددها المصرف المركزي. ويتوجب أن يُشير هذا الإعلان إلى حق المُؤمَّن لهم أو المستفيدين منها أو أي طرف ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض إلى المصرف المركزي على هذا التحويل، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإعلان، على أن يُحدد موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها. 2. يصدر المصرف المركزي موافقته على تحويل وثيقة التأمين إذا لم يعترض عليه أي ذي مصلحة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وإذا تبين للمصرف المركزي أن هذا التحويل لن يؤثر سلباً على الوضع المالي لكل من المحول والمحول إليه، وأن مصالح المُؤمَّن لهم من كل من المحول والمحول إليه ستكون محمية. يُنشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويجوز الاحتجاج به في مواجهة المُؤمَّن لهم والمستفيدين ودائني شركة التأمين، وتنتقل الأموال إلى شركة التأمين التي حولت إليها الوثائق، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن تُعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل بموجب أحكام نقل الملكية والتنازل عن الأموال. 3. إذا قُدِّم اعتراض خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فلا يُفصل في طلب التحويل إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض. مع ذلك، يجوز للمصرف المركزي إصدار قرار بالموافقة على التحويل، شريطة أن يُقدَّم للمصرف المركزي ضماناً من شركة التأمين يُعادل التزاماتها تجاه المعترض، بما في ذلك المصروفات التي قد تتكبَّدها للمحافظة على أي من أصول شركة التأمين.

WAWhatsAppTGTelegram