1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (107) من هذا المرسوم بقانون. 2. يُحكم بغرامة إضافية (50,000) خمسون ألف درهم عن كل يوم في حال استمرار المخالفة، على ألا يجاوز إجمالي الغرامة (10,000,000) عشرة ملايين درهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46