المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 178 — المادة (178)

الباب السادس: الجزاءات والغرامات الادارية والماليَّة · الفصل الثاني: العقوبات

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (107) من هذا المرسوم بقانون. 2. يُحكم بغرامة إضافية (50,000) خمسون ألف درهم عن كل يوم في حال استمرار المخالفة، على ألا يجاوز إجمالي الغرامة (10,000,000) عشرة ملايين درهم.

WAWhatsAppTGTelegram