المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 179 — المادة (179)

الباب السادس: الجزاءات والغرامات الادارية والماليَّة · الفصل الثاني: العقوبات

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي مما يأتي: 1. تقديم وقائع أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ناقصة في أي إفادات أو وثائق يتم تقديمها إلى المصرف المركزي. 2. إخفاء أي وقائع من الإفادات أو المعلومات أو المحاضر أو الأوراق أو المستندات الأخرى المقدمة إلى المصرف المركزي أو إلى أي من ممثلي أو موظفي أو مُفتشي المصرف المركزي أو المدققين التابعين له. 3. إتلاف أو تسوية أو تعديل أي مستند يتعلق بموضوع هو قيد التفتيش أو التحقيقات من قِبل المصرف المركزي، أو إخراج أو التسبب في إخراج مثل هكذا مستند إلى خارج الدولة. 4. عرقلة أو مقاومة أو التسبب في تأخير سير التفتيش أو التحقيق الذي يقوم به المصرف المركزي أو في توفير المعلومات للمصرف المركزي. 5. التواطؤ مع شخص آخر بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البنود من (1) إلى (4) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram