المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين
المادة 177 — المادة (177)
الباب السادس: الجزاءات والغرامات الادارية والماليَّة · الفصل الثاني: العقوبات
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (67) أو (121) من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.