المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 153 — المادة (153) إنشاء وتشغيل البنية التحية للأسواق الماليَّة

الباب الرابع: البنية التحتية للأسواق الماليَّة · الفصل الأول: تحويل الأموال وتسوية الأوراق الماليَّة ومستودعات التداول

1. للمصرف المركزي ما يأتي: ‌    أ. ‌إنشاء أو تطوير أو تشغيل نظام أو أكثر من نظم المقاصة والتسوية لتحويل الأموال، وتسوية الأوراق الماليَّة المُصدرة من المصرف المركزي أو القطاع العام أو الكيانات التابعة للحكومة، وأي التزامات أخرى ما بين الأشخاص المشاركين في هذه النظم، وله القيام بذلك بمفرده أو من خلال أي من الشركات التابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو بالشراكة مع أي طرف آخر أو تعهيدها لأطراف أخرى. ‌    ب. ‌إنشاء أو تشغيل مركز إيداع مركزي للأوراق الماليَّة المُصدرة من المصرف المركزي أو القطاع العام أو الكيانات التابعة للحكومة، ونُظم مستودعات تداول للمعاملات النقدية والماليَّة في الدولة، ويجوز له القيام بذلك بمفرده أو من خلال شركة تابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى، أو تعهيدها لأطراف أخرى. ‌    ج. ‌ربط الأنظمة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند بنظم مماثلة داخل الدولة وخارجها. 2. يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة والجهات المعنية فيما يتعلق بإنشاء نظم مستودعات التداول للمعاملات النقدية والماليَّة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة. 3. على المصرف المركزي أن يصدر المبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بالنظم المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة وقواعد المشاركة فيها وقواعد تنفيذ العمليات المتعلقة بها.

WAWhatsAppTGTelegram