المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 154 — المادة (154) طلب ترخيص البنية التحتية للأسواق الماليَّة أو توسيع نطاق الترخيص

الباب الرابع: البنية التحتية للأسواق الماليَّة · الفصل الأول: تحويل الأموال وتسوية الأوراق الماليَّة ومستودعات التداول

1. لأي شخص اعتباري وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص بنية تحتية للأسواق الماليَّة أو توسيع نطاق ترخيص سبق وأن تم إصداره. 2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، والشروط المتعلقة بترخيص البنية التحتية للأسواق الماليَّة، بما في ذلك ما يأتي: ‌    أ. ‌معايير الجدارة والأهلية. ‌    ب. ‌الموارد اللازمة للنظام. ‌    ج. ‌نظم الضوابط والمراقبة. 3. للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص وحسبما يراه محققاً للمصلحة العامة، إضافة أي متطلبات أو شروط على طالب الترخيص.

WAWhatsAppTGTelegram