المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 170 — المادة (170)

الباب السادس: الجزاءات والغرامات الادارية والماليَّة · الفصل الثاني: العقوبات

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (500,000,000) خمسمائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُمارس أياً من الأنشطة الماليَّة المُرخصة المشار إليها في البند (1) من المادة (61) من هذا المرسوم بقانون دون ترخيص أو تصريح.

WAWhatsAppTGTelegram