المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 171 — المادة (171)

الباب السادس: الجزاءات والغرامات الادارية والماليَّة · الفصل الثاني: العقوبات

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. أي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية المشكلة في المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يقوم بإفشاء أي معلومات سرية بالمخالفة الأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون. 2. كل من أفشى متعمداً سرية البيانات والمعلومات المشار إليها في المادة (147) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram