المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 172 — المادة (172)

الباب السادس: الجزاءات والغرامات الادارية والماليَّة · الفصل الثاني: العقوبات

يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز على (20) عشرين سنة والغرامة التي لا تجاوز (100,000,000) مائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بإصدار النقد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram