المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 173 — المادة (173)

الباب السادس: الجزاءات والغرامات الادارية والماليَّة · الفصل الثاني: العقوبات

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمداً متى كان ذلك علناً.

WAWhatsAppTGTelegram