المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 174 — المادة (174)

الباب السادس: الجزاءات والغرامات الادارية والماليَّة · الفصل الثاني: العقوبات

1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف أحكام البند (6) من المادة (60) من هذا المرسوم بقانون. 2. يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف أحكام البند (7) من المادة (60) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram