المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 151 — المادة (151) إنشاء الصناديق المتخصصة

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل السادس: حماية العملاء

1. للمصرف المركزي إنشاء صناديق متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية المودعين والمُؤمَّن لهم والمستفيدين، وتحقيق الاستقرار للمنشآت الماليَّة المُرخصة، والتي تتعرض لضغوط شديدة قد تؤدي إلى وضعها قيد التسوية والحل أو إفلاسها، أو تؤثر سلباً على الاستقرار المالي في الدولة. 2. للمصرف المركزي فرض رسوم أو أعباء إضافية على المنشآت المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وذلك بهدف توفير الموارد اللازمة لتلك الصناديق المتخصصة لتحقيق أهدافها. 3. يُصدر مجلس الإدارة الأنظمة التي تنظم الأمور المتعلقة بإنشاء وتشغيل الصناديق المتخصصة المشار إليها في هذه المادة، بما في ذلك أهدافها وتنظيمها وآلية تمويلها، ونطاق تغطيتها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار، وطرق انتهائها وأحكام تصفيتها، حسب الأحوال.

WAWhatsAppTGTelegram