المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 150 — المادة (150) ضمانات التسهيلات الائتمانية

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل السادس: حماية العملاء

1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة الحصول على ضمان والاحتفاظ بضمانات كافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان إن وجد، وحجم التسهيلات المطلوبة، وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي من فترة لأخرى. 2. لا يُقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا تم تقديمه أو رفعه من إحدى المنشآت الماليَّة المُرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم إلى شخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم الحصول على ضمان أو عدم الاحتفاظ بالضمانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة. 3. للمصرف المركزي فرض الجزاءات الإدارية والماليَّة التي يراها مناسبة على تلك المنشآت الماليَّة المُرخصة المخالفة لأحكام البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للمادة (168) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram