المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 149 — المادة (149) منع الاحتيال

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل السادس: حماية العملاء

1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة تطبيق آليات فعَّالة لمنع الاحتيال وكشفه، وذلك لحماية العملاء من المعاملات غير المُصرح بها، والهندسة الاجتماعية، وسرقة الهوية، وغيرها من الأنشطة الاحتيالية. 2. للمصرف المركزي إصدار أنظمة تُحدد الحد الأدنى لمعايير الأمن للخدمات المصرفية الرقمية والتقليدية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، بروتوكولات المصادقة، ومراقبة المعاملات، والتزامات الإبلاغ عن حالات الاحتيال المشتبه بها. 3. على المنشآت الماليَّة المُرخصة إخطار العملاء المتضررين فوراً بأي خروقات أمنية أو حوادث احتيالية، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية للحد من الضرر. 4. للمصرف المركزي مطالبة المنشآت الماليَّة المُرخصة بتقديم بيانات أو تقارير أو معلومات أخرى ذات صلة، بما في ذلك سجلات المعاملات، وأنماط الاحتيال، وتدابير التخفيف، لمراقبة المخاطر، ومنع الاحتيال المنهجي، وإصدار توجيهات على مستوى القطاع. 5. على المنشآت الماليَّة المُرخصة التعاون بشكل كامل مع تحقيقات المصرف المركزي في حوادث الاحتيال، وتطبيق التدابير الوقائية المقررة في نطاق المواعيد النهائية التي يُحددها المصرف المركزي. 6. مع مراعاة أحكام المادة (147) من هذا المرسوم بقانون، في حال نشوء مخاوف معقولة من ارتكاب معاملات مشبوهة أو احتيالية أو تم ارتكابها من قِبل عميل معين، يجوز للمنشأة الماليَّة المُرخصة الإفصاح عن الوثائق أو المعلومات المتعلقة بالعميل المعني لأي منشأة مالية مُرخصة أخرى مخولة باستلام هذه الوثائق أو المعلومات، وبالقدر اللازم للتحقق. 7. على المنشآت الماليَّة المُرخصة توفير معلومات واضحة وذات شفافية وسهلة الوصول إليها حول الرسوم والشروط والمخاطر المرتبطة بمنتجاتها وخدماتها، بما يضمن للعملاء اتخاذ قرارات سليمة.

WAWhatsAppTGTelegram