1. على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت الماليَّة المُرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تُمارسها تلك المنشآت والخدمات والمنتجات الماليَّة التي تُقدمها. 2. يُنشئ المصرف المركزي وحدة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتولى تلقي شكاوى العملاء ضد البنوك وشركات التأمين، والنظر والبت فيها، وإصدار القرارات الملزمة بشأنها. ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإنشاء هذه الوحدة وتحديد مهامها ونظام عملها وصلاحياتها، وما تسري عليها من أنظمة متعلقة بالموارد البشرية والشؤون الماليَّة. 3. على البنوك وشركات التأمين معالجة أي شكوى أو مطالبة ترد من العملاء وفقاً لشروط وأحكام التعاقد الخاصة بهم والتشريعات النافذة، وتصدر المنشآت المعنية قراراً بشأن أي شكوى أو مطالبة، وفي حالة رفض أي شكوى أو مطالبة، كلياً أو جزئياً، فإنه يتعيَّن على البنوك وشركات التأمين بيان أسباب هذا القرار كتابياً. 4. إذا نشأ نزاع بين العميل والبنك أو شركة التأمين، يجوز للعميل تقديم شكوى إلى الوحدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وفقاً للإجراءات المتبعة. 5. تُنشأ لجنة أو أكثر في الوحدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة لتسوية المنازعات الناشئة عن الأنشطة الماليَّة المُرخصة الخاصة بالبنوك وشركات التأمين. يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتحديد اختصاصات وصلاحيات ونظام عمل تلك اللجان، ومكافآت أعضائها والرسوم التي يتقاضونها، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بها، ويرأس كل لجنة قاضٍ وعضوية قاضٍ آخر وخبير أو أكثر يختارهم المصرف المركزي. 6. تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة على البنوك وشركات التأمين المعنية، ولا يجوز لهذه المنشآت الطعن في القرارات المشار إليها في هذه المادة في المنازعات التي لا تجاوز قيمتها (100,000) مائة ألف درهم. 7. لا تكون قرارات اللجنة المشار إليها في هذه المادة نهائية ونافذة فور صدورها إذا تجاوزت قيمة المنازعة (100,000) مائة ألف درهم، ويجوز للمنشأة المعنية وصاحب الشأن الطعن في القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها أو العلم بها، وإلا كان الطعن غير مقبول. 8. لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذه المادة. 9. للمصرف المركزي توسيع نطاق اختصاصات الوحدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة لتشمل الشكاوى والمطالبات الناشئة ضد المنشآت الماليَّة المُرخصة غير البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين إذا لزم الأمر، وفي هذه الحالة تُطبق الأحكام الواردة في البنود من (2) إلى (7) من هذه المادة. 10. على المصرف المركزي والمنشآت الماليَّة المُرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية وخدمات التأمين والمنتجات الماليَّة والمخاطر الكامنة بها، وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف المركزي. 11. لا يجوز للمنشآت الماليَّة المُرخصة تقاضي فائدة على متجمد الفوائد (الفوائد المركبة)، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء، ويتبع في هذا الشأن ما يضعه المصرف المركزي من ضوابط وقواعد في الأنظمة الرقابية الصادرة من قِبله.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46