المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 132 — المادة (132) الأثر الرجعي لأنظمة وقرارات المصرف المركزي

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت الماليَّة المُرخصة · القسم الأول

لا يكون للأنظمة أو القرارات أو التعاميم التي يصدرها المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أثر رجعي، كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين المنشآت الماليَّة المُرخصة وعملائها في وقت سابق على صدورها، ويُحدد المصرف المركزي المهل اللازمة لتمكينها من توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram