1. للمصرف المركزي أن يوفد في أي وقت أي من موظفيه أو أي طرف ثالث مُصرح له بالعمل نيابة عنه إلى المنشآت الماليَّة المُرخصة والشركات التي تمتلكها أو الشركات التابعة لها، إذا رأى ذلك مناسباً أو ضرورياً للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقوانين والأنظمة الأخرى السارية في الدولة. 2. على المصرف المركزي، في حال خضوع المنشآت والشركات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لرقابة وترخيص من قِبل أي من السلطات الرقابية في الدولة، التنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في هذا الشأن وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون. 3. للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يُشتبه في ممارسته أي من الأنشطة الماليَّة المُرخصة المذكورة في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون بدون ترخيص، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه به بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بالأنشطة الماليَّة غير المُرخصة والتحفظ عليها. 4. على المنشآت الماليَّة المُرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها أن تُقدم إلى أي موظف أو طرف ثالث مُصرح له المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة جميع المعلومات والسجلات والدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات والبيانات المتعلقة بموضوع التفتيش وأن تزودهما بالمعلومات المطلوبة التي يطلبها منها في المواعيد المُحددة. 5. لموظفي المصرف المركزي أو أي طرف ثالث مُصرح له المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة استدعاء أي شخص في إطار عملية التفتيش في الوقت والمكان المُحدد من قِبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش. 6. لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بعمليات وإجراءات التفتيش على المنشآت الماليَّة المُرخصة. 7. للمصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وله على وجه الخصوص إذا ما تبين وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ما يأتي: أ. وضع قيود على بعض العمليات أو الأنشطة التي تُمارسها المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية. ب. أن يطلب من المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع فوراً. ج. تكليف خبير مختص أو أحد موظفي المصرف المركزي مؤهل لإرشاد المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية أو الإشراف على بعض العمليات، وذلك خلال فترة معينة يُحددها المصرف المركزي على أن تتحمل المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية مخصصاته، إذا كان خبيراً من خارج المصرف المركزي. د. اتخاذ أي تدبير أو إجراء آخر أو فرض أي جزاءات أو غرامات يراها مناسبة، وفقاً للمادة (168) من هذا المرسوم بقانون. 8. تتحمل المنشآت الماليَّة المُرخصة جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تعهيدها إلى طرف ثالث من قِبل المصرف المركزي في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46