1. يجوز للمنشآت الماليَّة المُرخصة أن تمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجالس إداراتها أو موظفيها أو أقارب هؤلاء الأشخاص حسب ما يُحددهم مجلس الإدارة. 2. يُحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط التسهيلات الائتمانية التي يمكن منحها للفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 3. لا يجوز للمنشأة الماليَّة المُرخصة منح تسهيلات ائتمانية لعملائها بضمان أسهمها. 4. يصدر مجلس الإدارة نظاماً للمنشآت الماليَّة المُرخصة بشأن حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة للغايات العقارية، بما في ذلك إنشاء العقارات للأغراض السكنية أو التجارية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46