المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 119 — المادة (119) القيود على منح التسهيلات الائتمانية

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الرابع: المحظورات

1. يجوز للمنشآت الماليَّة المُرخصة أن تمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجالس إداراتها أو موظفيها أو أقارب هؤلاء الأشخاص حسب ما يُحددهم مجلس الإدارة. 2. يُحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط التسهيلات الائتمانية التي يمكن منحها للفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 3. لا يجوز للمنشأة الماليَّة المُرخصة منح تسهيلات ائتمانية لعملائها بضمان أسهمها. 4. يصدر مجلس الإدارة نظاماً للمنشآت الماليَّة المُرخصة بشأن حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة للغايات العقارية، بما في ذلك إنشاء العقارات للأغراض السكنية أو التجارية.

WAWhatsAppTGTelegram