المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 120 — القسم الأول: أحكام خاصة بالرقابة والإشراف: المادة (120) الأحكام الخاصة بأصحاب الحصص المسيطرة

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت الماليَّة المُرخصة · القسم الأول

1. لا يجوز لأي شخص، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع أطراف ذات علاقة، أن يمتلك حصة مسيطرة أو زيادة حصَّة السيطرة في أي منشأة مالية مُرخصة أو أن يُمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصة مسيطرة وفقاً لتقدير مجلس الإدارة، ما لم يحصل على موافقة المصرف المركزي المسبقة. 2. لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة أن تسمح لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة فيها ما لم تحصل كذلك على موافقة المصرف المركزي المسبقة. 3. في حال ثبوت مخالفة أي شخص لأحكام البندين (1) أو (2) من هذه المادة، يجوز للمصرف المركزي اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية: ‌    أ. ‌إرسال إشعار بالمخالفة ومنح الطرف المخالف مهلة لتسوية وضعه، وإلا أُمر ببيع الحصة المسيطرة أو ما يزيد على الحصة المسيطرة، وتحويل العائد إلى الطرف المخالف المعني وفقاً للآلية التي يُحددها المصرف المركزي. ‌    ب. ‌حرمان الطرف المخالف من الأرباح أو المنافع، في حدود المخالفة. ‌    ج. ‌منع الطرف المخالف من التصويت في الجمعية العمومية للمنشأة المعنية، أو الترشح لعضوية مجلس إدارتها حتى تتم تسوية وضعه، أو تنفيذ الإجراء الذي يُحدده المصرف المركزي. ‌    د. ‌تعليق أو إسقاط عضوية الطرف المخالف في مجلس إدارة المنشأة المعنية، إن وجد. ‌    ه. ‌منع الطرف المخالف من التصرف في النسبة التي تزيد على الحصة المسيطرة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي.  ‌    و. ‌أي تدابير أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة. 4. على مجلس الإدارة إصدار الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتحديد معيار الحصص المسيطرة وتحديد الأطراف ذات العلاقة لأغراض الحصص المسيطرة في المنشآت الماليَّة المُرخصة، والقيود المتعلقة بحصص وحالات السيطرة.

WAWhatsAppTGTelegram