المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين
المادة 121 — المادة (121) فتح فروع وشركات تابعة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة
الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت الماليَّة المُرخصة · القسم الأول
لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة فتح أي فرع أو شركة تابعة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة، أو تغيير مكان الفرع أو إغلاق الفرع إلَّا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف المركزي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.