المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 122 — المادة (122) تزويد المصرف المركزي بالمعلومات والتقارير

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت الماليَّة المُرخصة · القسم الأول

1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة القيام بالآتي:     ‌أ. ‌تزويد المصرف المركزي بالتقارير والمعلومات والبيانات والكشوفات، وغير ذلك من المستندات التي يُحددها ويراها المصرف المركزي ضرورية لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه. ‌    ب. ‌تعيين موظفين مؤهلين يكلفون بإعداد التقارير التي يطلبها المصرف المركزي. ‌    ج. ‌اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان وتسهيل حصول الشخص المكلف وفقاً للفقرة (ب) من هذا البند على المعلومات اللازمة لإعداد التقارير. 2. يُحظر على المنشآت الماليَّة المُرخصة إصدار تعليمات أو توجيهات أو الاتفاق مع أي مدير أو مسؤول أو موظف يعمل لديها أو وكيل أو ممثل لها أو مدقق حساباتها بالامتناع عن تزويد المصرف المركزي بالمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة. 3. على المصرف المركزي أن يضع قواعد ومبادئ توجيهية لتجميع المعلومات من المنشآت الماليَّة المُرخصة بشكل دوري. 4. يُحدد المصرف المركزي طبيعة المعلومات ونماذجها ودورية تقديمها، وعلى المنشآت الماليَّة المُرخصة أن تُقدم هذه المعلومات للمصرف المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن. 5. تسري أحكام هذه المادة على فروع المنشآت الماليَّة المُرخصة الأجنبية العاملة في الدولة. 6. للمصرف المركزي إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بتزويده بالمتطلبات المشار إليها في هذه المادة، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة ضد المنشأة المعنية أو أي من موظفيها المشار إليهم في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram