المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين
المادة 184 — المادة (184) توفيق الأوضاع
الباب السابع: أحكام عامة
على كافة الجهات والأشخاص التي تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد هذه المدة حسب ما يراه مناسباً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.