المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 187 — المادة (187) تفسير المصطلحات الخاصة المُشار إليها في هذا المرسوم بقانون

الباب السابع: أحكام عامة

1. إذا ورد في أي تشريع نافذ في الدولة إشارة إلى "الدرهم" أو "الدرهم الإماراتي" أو "العملة" أو "النقد" أو "الأموال النقدية" أو "المال" أو أي مصطلح مشابه، فإن ذلك يشمل العملة في شكلها الرقمي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك. 2. لا تُعد الأصول الافتراضية الواردة في التشريعات النافذة في الدولة من النقد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتبع بشأن الأصول الافتراضية والعملات الرقمية إذا استخدمت كوسيلة أو أداة للدفع أو مبادلة أصل افتراضي بعملة ما يصدره مجلس الإدارة من أنظمة ومعايير وقواعد ومبادئ توجيهية في هذا الشأن. 3. لا تكون الأصول الافتراضية مشمولةً بأحكام هذا المرسوم بقانون إذا كانت لأغراض الاستثمار أو مبادلة أصل افتراضي بأصل افتراضي آخر أو عمليات المبادلة لأغراض التداول، وتُطبَّق عليها التشريعات النافذة في الدولة. 4. للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتُنشر هذه القائمة على موقعه الإلكتروني الرسمي وفي الجريدة الرسمية.

WAWhatsAppTGTelegram