المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 117 — المادة (117) حظر القيام ببعض العمليات

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الرابع: المحظورات

1. للمصرف المركزي أن يحظر على المنشآت الماليَّة المُرخصة القيام بكل أو بعض ممَّا يأتي: ‌    أ. ‌التعامل بأصول أو استثمارات أو أدوات نقدية ومالية معينة. ‌    ب. ‌عقد صفقات أو القيام بعمليات أو أعمال تجارية معينة. ‌    ج. ‌التعامل مع أشخاص معينة. 2. لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير الخاصة بالعمليات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة واتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة. 3. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بإشعار رسمي بقرار المصرف المركزي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية: ‌    أ. ‌مضمون القرار. ‌    ب. ‌الأسباب الموجبة للقرار. ‌    ج. ‌تاريخ نفاذ القرار. ‌    د. ‌بيان بإخطار المنشأة الماليَّة المُرخصة بإمكانية التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram