المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 137 — المادة (137) طلب التدخل في الدعاوى والإجراءات القضائية والإخطار بالتحقيقات

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت الماليَّة المُرخصة · القسم الأول

1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أي دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون أحد أطرافها منشأة مالية مُرخصة. 2. يتعيَّن على جهات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات المعنية إخطار المصرف المركزي بأي تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد المنشآت الماليَّة المُرخصة، وللمصرف المركزي أن يقدم إلى تلك الجهات أي إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram