1. على كل منشأة مالية مُرخصة أن تُعين مدقق حسابات أو أكثر من بين مدققي الحسابات المعتمدين لدى المصرف المركزي وذلك لمراجعة حساباتها، فإذا لم تقم المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بتعيين المدقق كان على المصرف المركزي أن يعين مدققاً لها وأن يُحدد مكافآته على أن تتحملها المنشأة المعنية. تشمل مهمة المدققين إعداد تقرير للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المدققين أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت الميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر صحيحة ومقبولة، وما إذا كانت المنشأة الماليَّة المُرخصة قد زودتهم بالمعلومات والإيضاحات التي تم طلبها منها لأداء مهمتهم، وترسل المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية إلى المصرف المركزي قبل انعقاد الجمعية العمومية بــ(20) عشرين يوم عمل على الأقل صورة من تقرير المدققين مرفق به نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. 2. لا يجوز عقد الجمعية العمومية للمنشأة الماليَّة المُرخصة قبل استلام ملاحظات المصرف المركزي على التقرير، وللمصرف المركزي أن يصدر خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم التقرير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين إذا تبين وجود نقص في المخصصات عن الحد الأدنى المقرر من قِبل المصرف المركزي أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير المدققين أو من المصرف المركزي ويؤثر على الأرباح القابلة للتوزيع. 3. يُتلى تقرير المدققين مع تقرير مجلس إدارة المنشأة الماليَّة المُرخصة في الاجتماع السنوي للمساهمين إذا تم تأسيس المنشأة المعنية في الدولة، وعلى هذه المنشأة، بعد موافقة المصرف المركزي، وخلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، نشر كل تقرير من هذه التقارير على موقعها الإلكتروني. وإذا كانت المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية مؤسسة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة، تُرسل نسخة من تقرير المدققين إلى مركزها الرئيسي، وتُقدم نسخة منه إلى المصرف المركزي خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إصداره. 4. لا يجوز للمدققين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة المنشأة الماليَّة المُرخصة التي عينتهم لمراجعة حساباتها، ولا أن يكونوا من العاملين فيها، ولا ممن يباشرون أعمالاً استشارية لمصلحتها. 5. لا يجوز للمنشأة الماليَّة المُرخصة منح تسهيلات ائتمانية من أي نوع كانت لمدققي حساباتها، ولا يجوز لأي مدقق معتمد من المصرف المركزي أن يباشر مهامه لدى أي منشأة مالية مُرخصة ما لم يكن قد قام بتسوية أي التزامات قد تكون لديه تجاه المنشأة المعنية. 6. يكون المدققين مسؤولون عن محتويات تقريرهم بشأن البيانات الماليَّة للمنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية، وإذا ثبت تقصيرهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم، أو مخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، للمصرف المركزي اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لشطبهم من السجلات، كما يجوز للمصرف المركزي اتخاذ أي إجراءات أو تدابير إدارية أو قانونية أخرى مناسبة ضد المدققين المقصرين أو المخالفين وفقاً لتقديره الخاص. 7. للمصرف المركزي الطلب من مدققي حسابات المنشأة الماليَّة المُرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها، حسب ما يراه ضرورياً، تقديم تقرير على نفقة المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية، يثبت فيه مدى امتثالها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 8. يصدر مجلس الإدارة نظاماً وسجلاً للمدققين المعتمدين لديه والمُصرح لهم تدقيق حسابات المنشآت الماليَّة المُرخصة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46