1. تُنشِئ شركة التأمين التكافلي أو شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي صندوقاً يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عنها، ويُسجل هذا الصندوق المشار إليه بـ"صندوق التأمين التكافلي" لدى المصرف المركزي، ويخضع لإشرافه. 2. تُودع الاشتراكات (الأقساط) المبنية على مفهوم "التبرع" وفقاً لمعايير الهيئة العليا الشرعية في صندوق التأمين التكافلي الذي يتحمل أي تعويضات أو مزايا بموجب أحكام وثائق التأمين التكافلي. 3. تضع الشركات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة نظاماً أساسياً لصندوق التأمين التكافلي، وفقاً لمعايير المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية، ويكون هذا النظام منفصلاً عن النظام الأساسي لشركة التأمين المعنية. 4. يكون لصندوق التأمين التكافلي مركز مالي مستقل يتم الإفصاح عنه في البيانات الماليَّة للشركة المعنية. 5. يصدر مجلس الإدارة الضوابط والإجراءات المتعلقة بإنشاء صندوق التأمين التكافلي وعملياته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46