المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 181 — المادة (181)

الباب السادس: الجزاءات والغرامات الادارية والماليَّة · الفصل الثاني: العقوبات

1. في الأحوال التي ترتكب فيها المخالفة بواسطة شـــخص اعتباري، يُعاقب المســــؤول عن الإدارة الفعليَّة للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفة. 2. يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات ماليَّة وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ونيابةً عنه.

WAWhatsAppTGTelegram