المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 143 — المادة (143) صلاحيات التسوية والحل

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت الماليَّة المُرخصة · القسم الثالث

1. المصرف المركزي هو "سُلطة التسوية والحل" في الدولة، وله الصلاحيات الآتية في حالة إعادة هيكلة أو تصفية أي منشأة مالية مُرخصة يضعها قيد التسوية والحل: ‌    أ. ‌عزل وتعيين الإدارة العليا والمديرين والأفراد المُصرح لهم الآخرين واسترداد الأموال من الأشخاص المسؤولين، بما في ذلك استرداد المكافآت والحوافز. ‌    ب. ‌تعيين شخص أو أكثر بصفة وصي تسوية وحل، لإدارة أو السيطرة على المنشأة المعنية أو أجزاء من أعمالها، بهدف استعادة قدرتها على الاستمرار، ومنحهم الصلاحيات الواردة في الفقرات (ج)، و(د)، و(ه) من هذا البند. ‌    ج.  إنهاء أو تعديل أو فسخ العقود التي تكون المنشأة المعنية طرفاً فيها أو الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، أو التنازل عنها، أو شراء أو بيع الأصول. ‌    د. ‌شطب أو تحويل أي أداة أو سند أو التزام. ‌    ه. ‌ضمان استمرارية الخدمات والوظائف التشغيلية التي يراها المصرف المركزي ضرورية، من خلال أي مما يأتي:         1) إلزام الكيانات الأخرى ضمن نفس المجموعة بمواصلة تقديم الخدمات أو التسهيلات للمنشأة المعنية أو أي كيان خَلف لها أو كيان مستحوذ عليها.         2) ضمان قدرة الكيان المتبقي في التسوية والحل على تقديم مثل هذه الخدمات مؤقتاً إلى كيان خَلف أو كيان مستحوذ.         3) الحصول على الخدمات أو التسهيلات اللازمة من أطراف ثالثة غير تابعة. ‌    و. ‌إلغاء حقوق المساهمين في المنشأة المعنية، بما في ذلك إلغاء حقوق الحصول على المزيد من الأسهم ومتطلبات موافقة المساهمين على معاملات معينة، من أجل السماح بالاندماج أو الاستحواذ أو بيع العمليات التجارية أو إعادة الرسملة أو التدابير الأخرى لإعادة الهيكلة والتصرف في أعمالها أو التزاماتها أو أصولها. ‌    ز. ‌نقل أو بيع كل أو جزء من حقوق والتزامات وأصول وخصوم وأسهم المنشأة المعنية إلى طرف ثالث ذو ملاءة مالية، بغض النظر عن أي متطلبات تتعلق بالموافقة على الالتزام أو تجديده التي قد تنطبق بخلاف ذلك. ‌    ح. ‌إنشاء منشأة تغطية ائتمانية مؤقتة لإدارة عملية التسوية والحل ومواصلة تشغيل بعض المهام الحيوية والعمليات القابلة للاستمرار للمنشأة المعنية. ‌    ط. ‌إنشاء كيان منفصل لإدارة الأصول ونقلها إليه لإدارة القروض المتعثرة أو الأصول التي يصعب تقييمها. ‌    ي. ‌تنفيذ عملية إنقاذ بمشاركة طرف ثالث بهدف ضمان استمرارية المهام الحيوية إما عن طريق إعادة رسملة الكيان الذي كان يوفر هذه المهام أو عن طريق رسملة كيان حديث التأسيس أو منشأة تغطية ائتمانية مؤقتة لإدارة عملية التسوية والحل، والتي تم نقل هذه المهام إليها. ‌    ك. ‌إيقاف ممارسة حقوق الإنهاء المُبكر مؤقتاً بموجب أي عقود أو اتفاقيات قد يتم تشغيلها بخلاف ذلك عند دخول المنشأة المعنية في التسوية والحل أو فيما يتعلق بممارسة صلاحيات التسوية والحل. ‌    ل. ‌فرض وقف مؤقت مع تعليق المدفوعات للدائنين غير المضمونين والعملاء -باستثناء المدفوعات للأطراف المقابلة المركزية ونظم الدفع والمقاصة والتسويات والمصارف المركزية- ووقف إجراءات الدائنين لحجز الأصول أو تحصيل الأموال أو الممتلكات من المنشأة المعنية، مع حماية إنفاذ اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي وترتيبات الضمانات. ‌    م. ‌تنفيذ إغلاق وتصفية منظمة لكل أو جزء من أعمال المنشأة المعنية. ‌    ن. ‌مطالبة المنشأة المعنية بإتاحة الوصول بشكل فوري إلى حسابات المعاملات، وإعادة الأصول القابلة للتحديد، وإعادة الأصول المفصولة إلى العملاء. ‌    س. ‌تقييد الدائنين المضمونين للمنشأة المعنية من إنفاذ حقوق الضمان فيما يتعلق بأصولها، باستثناء الأصول المرهونة أو المتعهد بها أو المقدمة على سبيل الهامش أو الضمان للأطراف المقابلة المركزية ونظم الدفع والمقاصة والتسويات والمصارف المركزية. ‌    ع. ‌فيما يتعلق بأدوات الدين والالتزامات الأخرى الصادرة عن المنشأة المعنية، القيام بأي مما يأتي:         1) تعديل تاريخ الاستحقاق.         2) تعديل مبلغ الفائدة المستحقة.         3) تعديل التاريخ الذي تصبح فيه الفائدة مستحقة الدفع، بما في ذلك تعليق الدفع لفترة مؤقتة. ‌    ف. ‌إلزام شخص ما بوقف أو تعليق قبول تداول الأدوات الماليَّة المتعلقة بالمنشأة المعنية. ‌    ص. ‌تحديد الظروف التي يجب تجاهلها لتحديد ما إذا كان حكم التخلف عن السداد ينطبق في عقد ما. 2. للمصرف المركزي ممارسة صلاحياته في التسوية والحل: ‌    أ. ‌بصرف النظر عن أي قيد أو شرط للحصول على موافقة (بخلاف المشتري) لنقل الأدوات الماليَّة أو الحقوق أو الأصول أو الالتزامات المعنية التي قد تنطبق بخلاف ذلك. ‌    ب. ‌دون الحاجة إلى الحصول على موافقة أي شخص سواء كان عاماً أو خاصاً، بما في ذلك المساهمين أو دائني المنشأة المعنية. ‌    ج. ‌دون الحاجة إلى إخطار أي شخص، بما في ذلك أي شرط لنشر أي إشعار أو نشرة أو تسجيل أي مستند لدى أي سلطة أخرى. 3. ‌تكون لممارسة المصرف المركزي لصلاحياته المشار إليها في البند (2) من هذه المادة الأولوية على أي متطلبات إجرائية بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة. 4. للمصرف المركزي ممارسة صلاحياته في التسوية والحل فيما يتعلق بشركة قابضة أو شركة تابعة أو فرع للمنشأة المعنية. 5. للمصرف المركزي استرداد النفقات التي تكبدها بشكل معقول فيما يتعلق باستخدام صلاحيات التسوية والحل في أي من الحالات الآتية:     ‌أ. ‌خصم من أي مقابل يدفعه المحول إليه ذو صلة بالمنشأة المعنية أو حسب مقتضى الحال، إلى مالكي الأسهم. ‌    ب. ‌من المنشأة المعنية، بصفة المصرف المركزي دائناً ممتازاً بمراعاة المادة (144) من هذا المرسوم بقانون. ‌    ج. ‌من أي عائدات تم إنشاؤها نتيجة لإنهاء عمل منشأة تغطية ائتمانية مؤقتة لإدارة عملية التسوية والحل أو كيان منفصل لإدارة الأصول، بصفة المصرف المركزي دائناً ممتازاً بمراعاة المادة (144) من هذا المرسوم بقانون. 6. إذا قرر المصرف المركزي وجود عوائق تحول دون تسوية وحل المنشأة المعنية أو كيان ضمن مجموعتها، فإنه يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة المعنية اتخاذ التدابير التي يراها المصرف المركزي ضرورية بشكل معقول لإزالة أو تخفيف تأثير تلك العوائق. 7. لن تكون المنشأة المعنية أو أي كيان ضمن مجموعتها أو أي من مديريها وموظفيها، وكذلك أي شخص يعينه المصرف المركزي، مسؤولين تجاه الغير عن القيام بعمل أو الامتناع عنه بحسن نية للامتثال لمتطلبات المصرف المركزي فيما يتعلق بممارسة سلطاته في التسوية والحل. 8. إذا أخطَرت أي سُلطة تسوية وحل خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة المصرف المركزي بأنها تنوي اتخاذ أو اتخذت إجراءات حل فيما يتعلق بكيان ضمن نطاق ذلك الاختصاص وطلبت من المصرف المركزي الاعتراف بإجراء التسوية والحل، فإنه يجوز للمصرف المركزي أن يتخذ قراراً بالاعتراف بهذا الإجراء كلياً أو جزئياً أو برفض الاعتراف به. 9. يجوز للمصرف المركزي إصدار نظام فيما يتعلق بتعزيز قابلية تسوية وحل المنشآت الماليَّة المُرخصة، وممارسة صلاحياته في التسوية والحل. 10. فيما يتعلق بشركة التأمين وشركة إعادة التأمين، يتمتع المصرف المركزي بالصلاحيات الآتية، بالإضافة إلى الصلاحيات المشار إليها في هذه المادة، لإعادة هيكلة أو تصفية الشركة المعنية التي يضعها قيد التسوية والحل: ‌    أ. ‌السماح بممارسة الخيارات بموجب عقود التأمين القائمة، بما في ذلك تصفية الوثيقة أو سحبها ودفع أقساط إضافية منصوص عليها في العقود القائمة. ‌    ب. ‌إعادة هيكلة أو تقييد أو تخفيض أو تحويل أي أداة أو التزام، بما في ذلك التأمين وإعادة التأمين وغيرها من الالتزامات، وتوزيع الخسائر على الدائنين والمُؤمَّن لهم والمستفيدين بما يتوافق مع الأولوية القانونية للدائنين، دون اشتراط إخطار فردي مسبق أو موافقة من الدائنين، بمن فيهم المُؤمَّن لهم والمستفيدين. ‌    ج. ‌نقل أو بيع كل أو جزء من حقوق والتزامات وأصول والخصوم وأسهم الشركة المعنية، بما في ذلك إجراء نقل محفظة كل أو جزء من أعمال التأمين وإعادة التأمين المرتبطة بالوثائق المحولة، إلى طرف ثالث ذو ملاءة، بغض النظر عن أي متطلبات تتعلق بالموافقة على الالتزام أو تجديده قد تنطبق بخلاف ذلك. ‌    د. إنشاء كيان منفصل لإدارة الأصول، حيث تُنقل المَحافظ أو الأصول المتعثرة التي لا تُدر عوائد لإدارتها والتصرف بها وتصفيتها. ‌    ه. ‌الامتناع عن إصدار وثائق تأمين جديدة من قِبل الشركة قيد التسوية والحل، مع الاستمرار في إدارة التزامات وثيقة التأمين التعاقدية القائمة. ‌    و. ‌تعليق أي التزامات دفع أو تسليم بموجب أي عقد تكون الشركة المعنية قيد التسوية والحل طرفاً فيه - باستثناء التزامات الدفع والتسليم تجاه الأطراف المقابلة المركزية، ونظم الدفع والمقاصة والتسويات، والمصارف المركزية - وينطبق التعليق على كلٍّ من الشركة المعنية والأطراف المقابلة المعنيين.

WAWhatsAppTGTelegram