المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 142 — القسم الثالث: التدخل المُبكر وتسوية وحل المنشآت الماليَّة وتصفيتها: المادة (142) التدخل المُبكر

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت الماليَّة المُرخصة · القسم الثالث

1. إذا أخلت منشأة مالية مُرخصة أو كان من المرجح أن تُخل بمتطلبات رأس المال أو السيولة لديها، بسبب تدهور سريع في مركزها المالي، أو إذا واجهت المنشأة المعنية نفسها أو إحدى الشركات التابعة لها عجزاً في مركزها المالي، يجوز للمصرف المركزي اتخاذ سلسلة من التدابير وفقاً للأنظمة الصادرة عنه، بما في ذلك: ‌    أ. إلزام المنشأة المعنية بتنفيذ تدبير أو أكثر ضمن خطة التعافي الخاصة بها.  ‌    ب. ‌إلزام المنشأة المعنية بتوفير موارد ماليَّة إضافيَّة لدعم رأسمالها المدفوع.  ‌    ج. ‌فرض متطلبات سيولة إضافية على المنشأة المعنية، بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بأنشطتها. ‌    د. ‌إلزام المنشأة المعنية بتقييم وضعها، وتحديد التدابير التصحيحية لمعالجة المخاطر وأوجه القصور، ووضع الترتيبات اللازمة لاعتماد تلك التدابير.  ‌    ه. ‌إلزام المنشأة المعنية بإجراء تغييرات على استراتيجية أعمالها. ‌    و. ‌إلزام المنشأة المعنية بإجراء تغييرات على هيكلها القانوني أو التشغيلي. ‌    ز. ‌إصدار قرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج المنشأة المعنية مع منشأة مالية مُرخصة أخرى. ‌    ح. ‌السماح لأي مؤسسة مالية مؤهلة للقيام بالاستحواذ على المنشأة المعنية. ‌    ط. ‌عزل أو استبدال عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو الأفراد المُصرح لهم الآخرين الذين يثبت عدم أهليتهم للقيام بمهامهم. ‌    ي. ‌تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المنشأة المعنية، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقاً للشروط والضوابط التي يُحددها مجلس الإدارة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافة أنشطة المنشأة المعنية أو بعضها بشكل فوري، وما يترتب على ذلك من إجراءات، وتلتزم المنشأة المعنية بسداد أتعاب اللجنة التي يُحددها المصرف المركزي. ‌    ك. ‌إدارة المنشأة المعنية بشكل مباشر خلال مدة يُحددها مجلس الإدارة، ويحل المصرف المركزي في هذه الحالة محل إدارة المنشأة المعنية في جميع الصلاحيات بما فيها الصلاحيات الماليَّة والإدارية، وتُجمد فوراً صلاحيات مجلس إدارة المنشأة المعنية والجمعية العمومية إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقتة. ‌    ل. ‌تعيين عضو مراقب مستقل من خارج المصرف المركزي لحضور اجتماعات مجلس إدارة المنشأة المعنية والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت، ويُحدد مجلس الإدارة مهام وأتعاب العضو. ‌    م. ‌الطلب من الجهات المختصة في الدولة بالتحفظ بشكل مؤقت على المنشأة المعنية، ووضع اليد على أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها. ‌    ن. ‌إصدار قرار لتصفية المنشأة المعنية، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصولها والتزاماتها والتسويات والمخالصات المتعلقة بها، حسب ما يراه مناسباً، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بالتسوية والحل أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس الى المحكمة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. ‌    س. ‌أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.  2. في حال عدم قيام شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين باتخاذ إجراءات أو تدابير معينة لتصحيح وضعها خلال المدة المُحددة، يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، بالإضافة إلى التدابير المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية لتصحيح وضعها، بما في ذلك:     ‌أ. ‌إيقاف الشركة المعنية أو منعها من إبرام أي عقود تأمين أخرى أو ممارسة أي نوع من أنواع التأمين أو كلها. ‌    ب. ‌وضع حدود قصوى لإجمالي أقساط التأمين التي تتلقاها الشركة المعنية مقابل إصدار وثائق التأمين. ‌    ج. ‌الاحتفاظ بأصول في الدولة تعادل قيمتها إجمالي صافي التزامات الشركة المعنية المترتبة عن عملياتها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها. ‌    د. ‌تقييد مشاركة الشركة المعنية في أي من أنشطتها الاستثمارية المرتبطة بهامش الملاءة الماليَّة أو إلزامها على تصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة لخدمة هذا الغرض، ما لم يكن من شأن ذلك أن يلحق ضرراً بهذه الشركة وفقاً لما يُقدره الخبير المتخصص في هذا المجال. ‌    ه. ‌إلزام الشركة المعنية بالامتناع عن توزيع عوائد على أدوات أموالها الذاتية، أو سداد أو إعادة شراء أي من مكونات أموالها الذاتية. ‌    و. ‌تعليق أو إلغاء ترخيص الشركة المعنية. ‌    ز. ‌إعادة هيكلة الشركة المعنية. ‌    ح. ‌تصفية الشركة المعنية. 3. تسري الأحكام المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة تلك المهن. 4. عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة ماليَّة مؤسسة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة ولها فرع أو شركة تابعة في الدولة، تُطبق نفس الإجراءات المعمول بها في مناطق الاختصاص المعنية بالتأسيس، ما لم يُسفر عن ذلك تأثير سلبي على الاستقرار المالي، ويوفر حماية أفضل للدائنين بالدولة، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع السلطة المعنية. 5. للمصرف المركزي أن ينسق مع الجهات الاتحادية أو المحلية أو أي جهة أخرى معنية قبل إصدار أي قرار من مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذه المادة، وله أن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية والمستعجلة وأي إجراءات أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين والمودعين والمُومَّن لهم والمستفيدين ومصالحهم أو التي تقتضيها المصلحة العامة. 6. يتم إبلاغ المنشأة المعنية بقرار المصرف المركزي المتعلق بهذه المادة بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية: ‌    أ. ‌مضمون القرار. ‌    ب. ‌الأسباب الموجبة للقرار. ‌    ج. ‌تاريخ نفاذ القرار. ‌    د. ‌إبلاغ المنشأة المعنية عن حقها بالتظلم من القرار، خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإشعار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram