1. على كل منشأة مالية مُرخصة تزويد المصرف المركزي بالبيانات والتقارير المتعلقة بالمركز المالي، بالإضافة إلى تزويده في موعد لا يجاوز (3) ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة الماليَّة أو في غضون الفترة التي يُحددها المصرف المركزي بنسخة مما يأتي: أ. الميزانية العمومية المدققة وتظهر فيها استخدام الأصول والخصوم الناشئة عن عمليات المنشأة المعنية. ب. حساب الأرباح والخسائر المدقق، مع أي ملاحظات ذات صلة. ج. تقرير مدقق حسابات المنشأة المعنية. د. تقرير مجلس إدارة المنشأة المعنية. 2. للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة الماليَّة المُرخصة تقديم ما يأتي: أ. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المؤقت بشكل نصف سنوي أو لفترات أخرى يُحددها المصرف المركزي. ب. أي معلومات أو تقارير أو بيانات إضافية أخرى يراها ضرورية. 3. لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة عرض البيانات والتقارير المتعلقة بمركزها المالي المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على جمعيتها العمومية قبل الحصول على موافقة المصرف المركزي. 4. على الأفراد المُصرح لهم إخطار المصرف المركزي فوراً في حال تعرض المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية لأوضاع مالية أو إدارية خطيرة من شأنها المساس بحقوق العملاء، بمن فيهم المُؤمَّن لهم والمستفيدين، حسب مقتضى الحال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46