المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 125 — المادة (125) الاندماج والاستحواذ

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت الماليَّة المُرخصة · القسم الأول

1. لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة الاندماج أو الاستحواذ على أي منشأة أخرى مهما كان نشاطها، أو تحويل أي جزء من التزاماتها لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على ذلك. 2. مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن الاندماج والاستحواذ، لمجلس الإدارة إصدار جميع الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والتوجيهات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ. 3. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بقرار رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية: ‌    أ. ‌مضمون القرار. ‌    ب. ‌الأسباب الموجبة للقرار. ‌    ج. ‌تاريخ نفاذ القرار. ‌    د. ‌إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية عن حقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram