1. تنشأ هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد عن (7) سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات الماليَّة الإسلامية. 2. يعتمد مجلس الإدارة ميثاق عمل الهيئة العليا الشرعية واختصاصاتها وصلاحياتها ومهامها، وآلية تمويلها. 3. يصدر المصرف المركزي قراراً بتعيين أعضاء الهيئة العليا الشرعية وفقاً لميثاق عملها، وتكون مدة عضوية الأعضاء (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. 4. تتحمل المؤسسات الماليَّة الإسلامية كافة نفقات الهيئة العليا الشرعية، بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً لميثاق الهيئة العليا الشرعية المعتمد من قِبل المصرف المركزي. 5. تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والضوابط والمعايير والمبادئ الشرعية العامة المتعلقة بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومتطلبات الحوكمة الشرعية المطبقة عليها، كما تتولى الهيئة العليا الشرعية الإشراف والرقابة على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات الماليَّة الإسلامية المشار إليها في المادة (75) من هذا المرسوم بقانون. 6. تتولى الهيئة العليا الشرعية، ما يأتي: أ. إبداء الرأي بشأن القواعد والتعليمات التنظيمية المُحددة المتعلقة بعمليات وأنشطة المؤسسات الماليَّة الإسلامية. ب. إبداء الرأي بشأن أنشطة الشركات التابعة للمصرف المركزي المتعلقة بعملياتها وأنشطتها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ج. إبداء الرأي بشأن إصدارات الصكوك السيادية وغيرها من الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تطورها وتُصدرها الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد، بناءً على طلبها. د. الموافقة على الأدوات النقدية والماليَّة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي يطورها ويُصدرها المصرف المركزي والشركات التابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإدارة عمليات السياسة النقدية وتطوير أسواق النقد والمال الإسلامية في الدولة. ه. ممارسة صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. 7. يجوز للهيئة العليا الشرعية إصدار قرارات وفتاوى، بناءً على طلب الكيانات التابعة للحكومة وعلى نفقتها، تتعلق ببرامج إصداراتها من الصكوك أو غيرها من الهياكل الماليَّة الإسلامية، إذا ارتأت أن ذلك يساعد على تطوير أسواق النقد والمال الإسلامية في الدولة. 8. تُعتبر قرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (75) من هذا المرسوم بقانون، وللمؤسسات الماليَّة الإسلامية، وغيرها من الجهات التي تطلب رأي الهيئة وقراراتها وفتواها. 9. للهيئة العليا الشرعية أن تطلب تفتيشاً خاصاً أو تستعين بجهة متخصصة، إذا ارتأت ذلك ضرورياً، لإجراء تدقيق شرعي على الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لأي مؤسسة ماليَّة إسلامية، أو أي جهة أخرى تطلب رأي الهيئة وقراراتها وفتاويها، أو فيما يتعلق بأي أداة معتمدة من قِبل الهيئة العليا الشرعية. وتُحدد الهيئة العليا الشرعية نطاق عمل هذه الجهة المتخصصة وإجراءاتها. وتتحمل المؤسسة الماليَّة الإسلامية أو الجهة طالبة الرأي نفقات هذا الإجراء وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من المصرف المركزي. 10. باستثناء حكم الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة، لا تسري أي أحكام أخرى واردة في هذه المادة على الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46