1. على المحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون أي منهم عضواً في مجلس إدارة أي منشأة ماليَّة مُرخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في عقود يبرمها القطاع العام. 2. لا تشمل المحظورات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة القيام بأي مهام تعهد بها الحكومة وأي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلى أي منهم في القطاع العام، بما فيها التمثيل في المؤتمرات الدولية أو تمثيل القطاع العام في اللجان المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة. 3. لا تسري المحظورات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على الجهات والشركات التي ينشؤها أو يشارك فيها أو يسيطر عليها أو يُشرف عليها أو يديرها المصرف المركزي لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46