المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 17 — المادة (17) تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

1. لمجلس الإدارة أن يُشكل اللجان التي يراها مناسبة لمعاونته في أداء مهامه واختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يجوز أن تكون اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس الإدارة تشكيل مجالس ولجان استشارية تتضمن في عضويتها أشخاصاً من خارج المصرف المركزي وتحديد مخصصات أعضاء هذه اللجان والمجالس. 3. لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لأي لجنة من لجانه أو للرئيس أو للمحافظ أو الإدارة التنفيذية أو من يراه مناسباً من موظفي المصرف المركزي. 4. لمجلس الإدارة مراجعة اختصاصات وأداء اللجان والمجالس الاستشارية التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام هذه المادة سنوياً وله أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهنية والدولية وضوابط العمل والحوكمة.

WAWhatsAppTGTelegram