يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويُمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي: 1. اعتماد الأنظمة والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. اعتماد إطار العمليات النقدية للمصرف المركزي وفقاً للنظام النقدي المعمول به. 3. اعتماد السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية والأصول الأخرى للمصرف المركزي والإشراف على تنفيذها. 4. اعتماد السياسات والأنظمة اللازمة للتخفيف والحد من المخاطر النظامية في النظام المالي ككل. 5. اعتماد الأنظمة والمعايير والمبادئ التوجيهية والسياسات المتعلقة بتنظيم المنشآت الماليَّة المُرخصة وممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها، بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها، على المستويين الفردي والمجمع. 6. تحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة والتصاريح لتولي المهام المُحددة. 7. اعتماد الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. 8. البت في المسائل المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول. 9. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مُخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له. 10. اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة البنية التحتية للأسواق الماليَّة التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قِبل المصرف المركزي. 11. اعتماد سياسات المصرف المركزي بما في ذلك الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والموارد البشرية والأنظمة الماليَّة والمخاطر والامتثال والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات. 12. اعتماد قواعد استراتيجيات المصرف المركزي، والحوكمة المؤسسية، والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء. 13. إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي. 14. الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أي تعديلات تطرأ عليها خلال السنة. 15. اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية. 16. النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 17. أي اختصاصات أخرى يُكلف بها من رئيس الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46