المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 15 — المادة (15) انتهاء العضوية

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

1. تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة، وذلك في أي من الحالات الآتية:     ‌أ. ‌إذا ارتكب العضو مخالفة جسيمة أثناء أداء مهامه، أو أخلَّ إخلالاً جسيماً بواجباته. ‌    ب. إذا تغيب العضو عن حضور (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس الإدارة، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية، أو لعذر مقبول. ‌    ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية المُحددة في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون. ‌    د. إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهامه لأي سبب كان. 2. يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مدة عضويتهم دون تمديد، وذلك إلى حين تعيين أعضاء جدد يحلون محلهم، وتُعد القرارات الصادرة عن المجلس خلال هذه الفترة صحيحة ونافذة.

WAWhatsAppTGTelegram