المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 14 — المادة (14) الاستقالة أو شغور المنصب

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

1. يجوز لعضو مجلس الإدارة المعين وفقاً للمادة (12) من هذا المرسوم بقانون أن يطلب الموافقة على الاستقالة بموجب طلب كتابي يُقدمه إلى الرئيس، ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس. 2. في حال قبول استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو شغور منصبه لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدة عضويته عُين خَلف له لباقي مدة مجلس الإدارة وفقاً لشروط العضوية المشار إليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram