المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 13 — المادة (13) شروط العضوية

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية: 1. أن يكون إماراتي الجنسية. 2. أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصاديَّة أو الماليَّة أو المصرفيَّة. 3. ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه. 4. ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5. ألا يكون وزيراً عاملاً، وذلك باستثناء الرئيس. 6. ألا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي. 7. ألا يكون شاغلاً لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مُرخصة من قِبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة الماليَّة. 8. ألَّا يكون مدققاً لحسابات منشأة ماليَّة مُرخصة أو مالكاً أو وكيلاً أو شريكاً في أي من مكاتب المحاسبة.

WAWhatsAppTGTelegram