المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 12 — المادة (12) تعيين الأعضاء

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

1. يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر للرئيس. 2. يكون كل من الرئيس والمحافظ بدرجة وزير. 3. يصدر الرئيس قراراً بصلاحيات نوابه. 4. بالرغم مما ورد في البند (3) من هذه المادة، يحل نائب الرئيس محل الرئيس، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل الرئيس ونوابه في حال غيابهم جميعاً أو خلو منصبهم جميعاً معاً.

WAWhatsAppTGTelegram