المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 21 — القسم الثاني: محافظ المصرف المركزي ونوابه ومساعديه: المادة (21) صلاحيات واختصاصات المحافظ

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الثاني

1. مع عدم الاخلال بالصلاحيات المُقررة لمجلس الإدارة أو الرئيس بموجب هذا المرسوم بقانون، يكون المحافظ هو الممثل القانوني للمصرف المركزي. 2. مع عدم الإخلال بأي اختصاصات مُقررة لمجلس الإدارة أو للرئيس، يكون المحافظ مسؤولاً عن:     أ‌. إدارة المصرف المركزي وتسيير أعماله بشكل عام، بما في ذلك إدارة عملياته اليومية، وتنفيذ الأنظمة والتوجيهات والقواعد والسياسات الداخلية التي يعتمدها مجلس الإدارة.     ب‌. التوقيع باسم المصرف المركزي على جميع الصكوك والعقود والوثائق المتعلقة بعمله.     ج‌. تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة. 3. للمحافظ أن يُفوض أي من نوابه أو مساعديه أو أي من موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته. 4. يحظر على أي شخص في الدولة، بما فيها المناطق الحرة الماليَّة وغير الماليَّة، استخدام لقب "محافظ" أو ما يماثله وبأي لغة، متى كان من شأن ذلك أن يوهم أو يُضلل الغير بأنه يشغل منصب محافظ المصرف المركزي.

WAWhatsAppTGTelegram