القانون والإجراءات الجزائية · القانون الاتحادي

اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

القواعد العملية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح للمصارف ومحال الصرافة وخدمات الدفع ومزودي الأصول الافتراضية والجهات الأخرى.

نوع المادةقرار مجلس الوزراء
فرع القانونالقانون والإجراءات الجزائية
النظام القانونيالقانون الاتحادي
لغة المصدرالعربية الرسمية / النسخة الإنجليزية الحكومية
تاريخ المراجعة3 سبتمبر 2026
تاريخ الإصدار29 أكتوبر 2025
تاريخ النفاذ14 ديسمبر 2025
الجريدة الرسمية811 · 14 نوفمبر 2025
تاريخ التحقق3 سبتمبر 2026
النسخة الموحدة حتى3 سبتمبر 2026

01

نظرة عامة

القواعد العملية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح للمصارف ومحال الصرافة وخدمات الدفع ومزودي الأصول الافتراضية والجهات الأخرى.

  • العناية الواجبة وتقييم المخاطر والأشخاص المعرضون سياسياً والمستفيد الحقيقي.
  • قواعد محال الصرافة وتحويلات الدفع والأصول الافتراضية.
  • التقارير والتجميد والمعلومات المالية والتعاون الدولي.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

أُدرجت الديباجة والمواد الإحدى والسبعون كاملة: العربية الرسمية والنسخة الإنجليزية الحكومية ومشروعا ترجمة تحريرية غير رسمية بالروسية والصينية.

تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.

المواد المنشورة72 / 72
النص العربي الرسمي72 / 72

الديباجة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

قرار مجلس الوزراء

مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:

المادة (1)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الشركات: الشركات أياً كان نوعها أو نشاطها والخاضعة لأحكام التشريعات النافذة في الدولة. الإدارة العليا: الشخص أو الأشخاص الذين يمتلكون صلاحيات اتخاذ قرارات استراتيجية وتنفيذية مؤثرة في إدارة المخاطر وسياسات الامتثال والحوكمة التشغيلية فيها، ويشمل ذلك المديرين التنفيذيين والمدراء العموم وأعضاء مجلس الإدارة، أو من يشغلون منصباً يسمح لهم بالتأثير المباشر على سير العمل والسياسات الداخلية بما فيها سياسات الامتثال. المنشأة المالية الوسيطة: منشأة مالية تقوم في سلسلة الدفع، باستقبال ونقل التحويل بين المنشأة المالية مصدرة التحويل والمنشأة المالية المستفيدة أو منشأة مالية وسيطة أخرى. المنشأة المالية المستفيدة: المنشأة المالية التي تتلقى التحويل من المنشأة المالية مصدرة التحويل مباشرة أو من خلال منشأة مالية وسيطة لمصلحة المستفيد، وهي نقطة النهاية في سلسلة الدفع. المنشآت المالية: كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية لمصلحة عميل أو نيابة عنه، والمنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار. الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول نشاطاً أو عملاً أو أكثر من الأنشطة أو الأعمال التجارية أو المهنية لمصلحة عميل أو نيابة عنه، والمنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار. الألعاب التجارية: أي لعبة من ألعاب الحظ، أو أي شكل من أشكال الفرص أو الممارسات، التي تعتمد على الحظ والمهارة، تكون بوضع مبلغ معين من المال كرهان بهدف كسب مبلغ معين من المال أو أي شيء آخر ذو قيمة، وتشمل أيضاً اتفاق كل طرف في اللعبة بأن يؤدي إذا خسر اللعبة إلى الطرف الذي كسبها مبلغاً من المال أو أي شيء آخر اتفق عليه، وتشمل هذه الألعاب دونما حصر تشغيل اليانصيب، وصالات الألعاب التجارية، والألعاب عبر الشبكة المعلوماتية، والرهانات الرياضية، وأي من ألعاب الحظ أو الفرص أو الممارسات الأخرى التي يتم تنظيمها وترخيصها من قبل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، سواءً تتم هذه الألعاب داخل صالات الألعاب أو خارجها. مشغلو الألعاب التجارية: كل من يزاول تشغيل صالة الألعاب التجارية أو تشغيل الألعاب التجارية عبر الشبكة المعلوماتية أو تشغيل الرهانات الرياضية أو تشغيل ألعاب اليانصيب. مزودو خدمات الأصول الافتراضية: كل من يزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية أو العمليات المتعلقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه، والمنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار. حامي الصندوق الاستئماني: شخص طبيعي أو اعتباري معين بموجب وثيقة إنشاء الصندوق الاستئماني يُمنح فيها السلطات والصلاحيات لغرض حماية الصندوق الاستئماني وضمان حسن إدارته وتحقيق أغراضه، دون أن تؤدي تلك السلطات والصلاحيات إلى المساس باستقلاليته القانونية أو تحويل الأصول إلى مصلحة الموصي أو سيطرة الموصي الفعلية عليها. المرشِّح: شخص طبيعي أو اعتباري واحداً أو أكثر يصدر تعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مرشَّح للعمل نيابة عنه بصفته مديراً اسمياً أو مساهماً اسمياً لدى شخص اعتباري. المساهم الاسمي: شخص طبيعي أو اعتباري يمارس حقوق التصويت المرتبطة به وفقاً لتوجيهات وتعليمات المُرشِّح أو يستلم أرباحاً نيابةً عنه، ولا يُعتبر المساهم الاسمي المستفيد الحقيقي لأي شخص اعتباري بناءً على الأسهم التي يمتلكها بصفته مساهماً اسمياً. المدير الاسمي: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بشكل معتاد بأعمال الإدارة في شركة نيابةً عن المرشِّح ووفقاً لتوجيهاته وتعليماته، ولا يُعتبر المدير الاسمي في شخص اعتباري المستفيد الحقيقي منه. المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس السيطرة الفعلية على العميل بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، ويشمل الشخص الطبيعي الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو بأية وسائل غير مباشرة، والذي يتم تحديده سواءً كان واحداً أو أكثر وفقاً للمادة (10) من هذا القرار. التدابير المعقولة: التدابير التي تتخذ في إطار العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي وتكون متناسبة مع مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح. علاقة العمل: أي علاقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بين المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية وبين عميلها تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له. علاقة المراسلة المصرفية: علاقة بين منشأة مالية مراسلة ومنشأة متلقية من خلال حساب جار أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمة أخرى مرتبطة به، ويشمل ذلك علاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال. حسابات الدفع الوسيط: حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث لإجراء معاملات لصالحه. المجموعة المالية: مجموعة من منشآت مالية تتألف من شركة قابضة أو شخص اعتباري آخر يمارس السيطرة على باقي المجموعة، ويقوم بتنسيق الوظائف لتطبيق الرقابة على مستوى المجموعة وفروعها والشركات التابعة لها، وفقاً للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية: مبادئ لجنة بازل حول الرقابة المصرفية الفعالة أرقام (1 إلى 3 و5 إلى 9 و11 إلى 15 و26 و29)، ومبادئ الجمعية الدولية لمراقبي التأمين أرقام (1 و3 إلى 10 و18 و21 إلى 23 و25)، ومبادئ المنظمة الدولية للجنة هيئات الأوراق المالية أرقام (24 و28 و29 و31) والمسؤوليات (أ، ب، ج، د). التحويل البرقي: أي عملية لنقل الأموال تُنفذ إلكترونياً تجريها منشأة مالية أو مزود خدمات أصول افتراضية نيابةً عن محول، يجري من خلالها إيصال تلك الأموال إلى مستفيد محدد لدى منشأة مالية أخرى أو مزود خدمات أصول افتراضية آخر أو محفظة افتراضية، سواء كان المحول والمستفيد هما الشخص نفسه أو غيره. البنك الوهمي: بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا يرتبط بمجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة. السجل السكاني: سجل السكان بالدولة يشمل البيانات الفردية والواقعات المدنية على النحو المنظم في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وتعديلاته. العملاء ذوي المخاطر العالية: العملاء الذين يمثلون خطورة سواءً بشخصهم أو نشاطهم أو علاقة عملهم وطبيعتها أو منطقتهم الجغرافية، كالعملاء من الدول عالية المخاطر، أو غير المقيمين في الدولة الذين لا يحملون بطاقة هوية منها، أو ذوي الهيكل المعقد، أو الذين يقومون بعمليات معقدة أو غير واضحة الهدف الاقتصادي أو القانوني، أو يقومون بعمليات نقدية مكثفة، أو يقومون بعمليات مع طرف ثالث غير معروف، أو يقومون بأي عمليات أخرى عالية المخاطر تُحددها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو الجهة الرقابية. الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: الأشخاص الطبيعيون الموكل إليهم أو سبق أن أوكلت إليهم وظائف بارزة في الدولة أو في أي دولة أخرى كرؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى كالمسؤولين القضائيين أو العسكريين، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة، وكبار مسؤولي الأحزاب السياسية، والأشخاص الموكل إليهم أو الذين سبق أن أوكلت إليهم إدارة المنظمات الدولية أو أي وظيفة بارزة فيها بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا من المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو من في حكمهم، ويشمل التعريف ما يأتي: 1. أفراد العائلة المباشرين للشخص السياسي ممثل المخاطر، كالأزواج والأبناء وأزواجهم والوالدين. 2. الشركاء المعروفين بأنهم مقربون من الشخص السياسي ممثل المخاطر، مثل: ‌ أ. الأشخاص الذين لديهم ملكية انتفاع مشتركة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو أي علاقة مهنية أو اجتماعية وثيقة مع الشخص السياسي ممثل المخاطر. ‌ ب. الأشخاص الذين لديهم ملكية حق انتفاع منفردة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أنشئ لمصلحة الشخص السياسي ممثل المخاطر. المعلومات الكافية: في سياق الأشخاص الاعتبارية، هي المعلومات المتوفرة أو التي يمكن الحصول عليها ويستعان بها لتحديد المستفيد الحقيقي والوسائل والآليات التي يمارس من خلالها الملكية أو السيطرة والتي تشمل الاسم الكامل والجنسية والتاريخ ومكان الميلاد وعنوان محل الإقامة ورقم الهوية ونوعها، ورقم التسجيل الضريبي إن وجد، وغير ذلك من المعلومات لتحقيق هذا الغرض. وفي سياق الترتيبات القانونية، هي المعلومات التي يستعان بها لتحديد الأشخاص الطبيعيين المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية، ودورهم فيها، بما في ذلك معلومات الوصي، والموصي، والحامي (إن وجد)، والمستفيد، أو بحسب الأحوال فئة المستفيدين والسلطات والصلاحيات الممنوحة لهم، وأي شخص آخر يمارس السيطرة الفعلية النهائية على الترتيب القانوني أو الأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً. المعلومات الدقيقة: هي المعلومات التي تم التحقق من دقتها، وهي في سياق الأشخاص الاعتبارية، المعلومات التي تم التحقق منها لتأكيد دقتها من خلال التحقق من هوية وحالة المستفيد الحقيقي وذلك باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل، وقد تختلف مدى تدابير التحقق وفقاً لمستوى المخاطر المحددة، وفي حال تناقض المعلومات تتخذ التدابير التكميلية الضرورية لتأكيد دقة معلومات المستفيد الحقيقي. وفي سياق الترتيبات القانونية، هي المعلومات التي تم التحقق منها لتأكيد دقتها من خلال التحقق من هوية وحالة المستفيد الحقيقي باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات موثوقة، وقد تختلف مدى تدابير التحقق وفقاً لمستوى المخاطر المحددة، وفي حال تناقض المعلومات تتخذ التدابير التكميلية الضرورية لتأكيد دقة معلومات المستفيد الحقيقي. المعلومات المحدثة: في سياق الأشخاص الاعتبارية، هي المعلومات التي تكون حديثة قدر الإمكان ويتم تحديثها خلال فترة زمنية معقولة محددة بعد أي تغيير. وفي سياق الترتيبات القانونية، هي المعلومات التي تكون حديثة قدر الإمكان ويتم تحديثها خلال فترة زمنية معقولة محددة بعد أي تغيير، إلا أنه بالنسبة للمستفيدين من الترتيب القانوني الذي يتم تحديدهم حسب الخصائص أو الفئة، فلا يلزم على الأوصياء أو من يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً الحصول على معلومات كافية ودقيقة بالكامل إلا متى أصبح الشخص مستفيداً في وقت الدفع أو عندما ينوي المستفيد ممارسة الحقوق المكتسبة، مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر. المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

المادة (2)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الأول: ماهية المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

تُعد من المنشآت المالية كل من يزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر لمصلحة عميل أو نيابة عنه من الأنشطة أو العمليات المالية الآتية: 1. تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة. 2. الإقراض، بما في ذلك القروض الاستهلاكية والرهن العقاري، مع حق الرجوع أو دونه، وتمويل العمليات التجارية، بما في ذلك شراء مستندات التصدير، وشراء الديون، سواءً بحق الرجوع أو دونه. 3. التأجير التمويلي، باستثناء التأجير التمويلي المتعلق بالمنتجات الاستهلاكية. 4. خدمات تحويل الأموال أو القيمة، ولا يشمل ذلك أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم فقط بتزويد المنشآت المالية برسائل أو أنظمة دعم أخرى لتحويل الأموال. 5. إصدار وإدارة وسائل الدفع كبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان، والشيكات وأوامر الدفع والكمبيالات المصرفية والأموال الإلكترونية. 6. الضمانات والالتزامات المالية. 7. الاتجار في أدوات السوق المالي كالشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع والمشتقات وغيرها، أو الصرف الأجنبي أو أدوات صرف العملة وأسعار الفائدة والمؤشرات، أوالمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول وتداول العقود المستقبلية للسلع. 8. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات. 9. إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها. 10. حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تسييلها بالنيابة عن الغير. 11. العمليات الأخرى لاستثمار الأموال أو النقود، أو إدارتها، أو تشغيلها بالنيابة عن الغير. 12. الاكتتاب أو الادخار في وثائق التأمين على الحياة، وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار، وبما يشمل تلك المقدمة من وكلاء ووسطاء التأمين. 13. تبديل النقود أو العملات. 14. أي أنشطة أو عمليات مالية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية.

المادة (3)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الأول: ماهية المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

يُعد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة كل من يزاول نشاطاً أو عملاً أو أكثر من الأنشطة أو الأعمال التجارية أو المهنية الآتية: 1. مشغلو الألعاب التجارية بما في ذلك الألعاب التجارية التي تتم على متن السفينة أو الوسيلة البحرية، عند القيام بأي عملية مالية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (11,000) إحدى عشر ألف درهم، ولا يقصد بالعملية المالية تلك العملية التي تنطوي فقط على رقائق مشغلو الألعاب التجارية أو أدواتها. 2. الوسطاء والوكلاء العقاريين عند إبرامهم عمليات أو تسويات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بشراء أو بيع العقارات. 3. تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند القيام بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (55,000) خمسة وخمسين ألف درهم. 4. المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون المستقلون سواءً كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين لشركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية: ‌أ. شراء العقارات وبيعها. ‌ ب. إدارة الأموال التي يمتلكها العميل. ‌ ج. إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية. ‌ د. تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها. ‌ ه. تأسيس الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها أو بيع أو شراء الكيانات التجارية. 5. مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية: ‌ أ. العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية. ‌ ب. العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشريك أو في منصب مماثل في شخصية اعتبارية أخرى. ‌ ج. توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشركة أو أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني. ‌ د. القيام بالعمل، أو التجهيز لشخص آخر للعمل، كوصي لصندوق استئماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية. ‌ ه. العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم اسمي لمصلحة شخص آخر. 6. أي أعمال أو مهن أخرى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية.

المادة (4)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الأول: ماهية المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

تُعد من أنشطة الأصول الافتراضية الأنشطة أو العمليات الآتية: 1. التبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية. 2. التبادل بين نوع واحد أو أكثر من الأصول الافتراضية. 3. تحويل الأصول الافتراضية. 4. حفظ أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تمكن من التحكم في الأصول الافتراضية. 5. تقديم الخدمات أو الأنشطة المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية أو المشاركة فيها. 6. أي أنشطة أو عمليات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية.

المادة (5)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الثاني: تحديد المخاطر وخفضها

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تحديد وفهم وإدارة مخاطر الجريمة لديها وتقييمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر ونتائج التقييم الوطني للمخاطر، والالتزام بالآتي: ‌ أ. مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة كمخاطر العملاء، والدول والمناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديمها، قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها. ‌ ب. توثيق عمليات تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها والاحتفاظ بالدراسة ذات الصلة وتحديثها بشكل مستمر وتقديمها للجهات المعنية عند الطلب. 2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية العمل على خفض مخاطر الجريمة التي تم تحديدها وفقاً للبند (1) من هذه المادة، مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر ونتائج التقييم الوطني للمخاطر والتقييمات القطاعية، والالتزام بالآتي: ‌ أ. وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تُمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تُراجعها وتُحدثها بشكل مستمر. ‌ ب. مراعاة أن تكون السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها، وأن تعمل على متابعة تنفيذها وتقييم فعاليتها وتعزيزها إذا لزم الأمر، وفقاً للمادة (21) من هذا القرار. ‌ ج. اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر حال تحديدها وخفضها، وتشمل على سبيل المثال: 1) الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية العميل ومهنته والمستفيد الحقيقي، وحجم الأموال والمعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة. 2) الحصول على معلومات إضافية عن الغرض من علاقة العمل أو أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها فعلاً. 3) تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكثر انتظاماً عن العميل والمستفيد الحقيقي. 4) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال وثروة العميل والمستفيد الحقيقي. 5) زيادة درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعلاقة العمل من أجل تحديد ما إذا كانت تبدو غير عادية أو مشبوهة من عدمه، واختيار أنماط العمليات التي تحتاج إلى المزيد من الفحص والمراجعة. 6) إجراء الدفعة الأولى من خلال حساب باسم العميل في منشأة مالية خاضعة لمعايير عناية واجبة مماثلة. 7) الحصول على موافقة الإدارة العليا للبدء أو الاستمرار في علاقة العمل مع العميل. 3. يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند استيفاء المتطلبات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة، وبالتنسيق مع الجهة الرقابية اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة مخاطر الجريمة متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في ارتكاب الجريمة، ويجب أن تتناسب تدابير العناية الواجبة المبسطة مع عناصر المخاطر المنخفضة وضمان التنفيذ الكامل لتعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، وتشمل تلك التدابير على سبيل المثال ما يأتي: ‌ أ. التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد بدء علاقة العمل. ‌ ب. تحديث بيانات العميل على فترات متباعدة. ‌ ج. خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات. ‌ د. استنتاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع العملية أو علاقة العمل التي تم إنشاؤها، دون الحاجة لجمع معلومات أو القيام بإجراءات محددة. 4. تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في حال تحديد مخاطر مرتفعة تتعلق بتمويل انتشار التسلح، باتخاذ تدابير متناسبة لإدارة تلك المخاطر والخفض منها، ويشمل ذلك على سبيل المثال ما يأتي: ‌ أ. اعتماد ضوابط داخلية معززة تهدف إلى كشف ومنع أي مخالفات محتملة أو عدم تنفيذ أو تحايل على تعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، وإجراء فحص دقيق مستمر لعلاقة العمل لضمان الالتزام الكامل. ‌ ب. الاحتفاظ بسجلات موثقة للإجراءات المتخذة، وإتاحتها للجهات المعنية عند الطلب. ‌ ج. إجراء مراجعات دورية للضوابط الداخلية بما يتماشى مع التغير في مستوى المخاطر.

المادة (6)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الثالث: العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل أو أثناء إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به مثل هذه العلاقة. 2. يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، في حالات المخاطر المنخفضة للجريمة تأجيل استكمال عملية التحقق من هوية العميل إلى ما بعد إنشاء علاقة العمل بالشروط الآتية: ‌أ. أن يتم التحقق منها في أسرع وقت من بدء علاقة العمل أو تنفيذ العملية. ‌ ب. أن يكون التأجيل ضرورياً لعدم إعاقة السير الطبيعي للعمل. ‌ ج. تطبيق تدابير مناسبة وفعالة للسيطرة على مخاطر الجريمة. 3. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.

المادة (7)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الثالث: العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بحسب الأحوال اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في الحالات الآتية: ‌ أ. البدء في علاقة العمل. ‌ ب. وجود اشتباه في الجريمة. ‌ ج. وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات تحديد هوية العملاء التي تم الحصول عليها سابقاً. 2. يجب على المنشآت المالية أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في الحالات الآتية: ‌ أ. إجراء عمليات عارضة لصالح عميل تساوي أو تزيد على مبلغ (55,000) خمسة وخمسين ألف درهم، سواءً كانت عملية منفردة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة. ‌ ب. إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات برقية تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم. 3. يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء عند إجراء العمليات العارضة التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم، سواءً كانت عملية منفردة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة.

المادة (8)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الثالث: العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة بشأن علاقة العمل، وتشمل: 1. التدقيق على العمليات التي تتم طوال فترة قيام علاقة العمل، لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يتوفر لديها من معلومات عن العملاء، ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، بمـا في ذلك - متى استدعت الضرورة إليه - مصدر الأموال. 2. التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، محدثة وملائمة وذلك بمراجعة السجلات، وبشكل خاص سجلات فئات العملاء ذوي المخاطر العالية.

المادة (9)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الثالث: العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية التعرف على هوية العميل سواءً كان دائماً أو عارضاً، وما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، والتحقق من هويته، وذلك باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل، على النحو الآتي: ‌ أ. بالنسبة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين، الحصول على الاسم كما هو مبيّن في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر، والجنسية، والعنوان، وتاريخ ومكان الميلاد، وعند الاقتضاء اسم وعنوان جهة العمل، مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية أو وثيقة السفر ساريتين المفعول. ‌ ب. ‌بالنسبة للعملاء من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، الحصول على المعلومات الأساسية الآتية: 1) الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس ورقم التسجيل الضريبي للشخص الاعتباري الخاضع لضريبة الشركات، والرقم المرجعي المميز إن وجد. 2) عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص أجنبياً فيجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة إن وجد وتقديم ما يفيد ذلك. 3) النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى معتمدة. 4) أسماء الأشخاص ذوي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني. 2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تتحقق من أن أي شخص يتصرف نيابة عن العميل مخول بذلك، وأن تُحدد هوية ذلك الشخص بالطريقة الواردة في البند (1) من هذه المادة. 3. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة. 4. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية والسيطرة عليه.

المادة (10)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الثالث: العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية مراعاة مخاطر الجريمة التي تنشأ عن العميل وعلاقة العمل والتعرف على هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منه باستخدام المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق ومستقل، وبشكل يجعلها مقتنعة بتحديد هويته على النحو الآتي: 1. العملاء من الأشخاص الاعتبارية: ‌ أ. الحصول على هوية الشخص الطبيعي سواءً كان يعمل منفرداً أو مع شخص آخر له حصة أو أسهم ملكية مسيطرة فعلية على الشخص الاعتباري بنسبة (25 %) أو أكثر. ‌ ب. عند وجود شك في تحديد هوية الشخص الطبيعي وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند، أو الشك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية أو أسهم مسيطرة هو المستفيد الحقيقي، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي السيطرة من خلال حصة الملكية، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يُمارس السيطرة الفعلية أو القانونية في الشخص الاعتباري أو من خلال أي وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة. ‌ ج. في حال عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا، سواءً كان شخصاً أو أكثر. 2. العملاء من الترتيبات القانونية: ‌ أ. تحديد هوية الوصي أو الموصي أو حامي الصندوق الاستئماني والمستفيدين، أو فئات المستفيدين والسلطات والصلاحيات الممنوحة لهم في حالة عدم وجود مستفيدين يمكن تحديدهم في وقت إنشاء الصندوق الاستئماني. ‌ ب. تحديد هوية كل شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية بما في ذلك عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية على الصندوق الاستئماني بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ‌ ج. الحصول على معلومات كافية بشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو عندما ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً. ‌ د. تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً فيما يتعلق بالترتيبات القانونية الأخرى. ‌ ه. تحديد المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري في حال كان أحد أطراف الترتيب القانوني وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة (11)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الثالث: العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي

إذا كان العميل، أو مالك الحصة المسيطرة، شركة مدرجة في سوق أوراق مالية تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية، أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها، فإنه يجوز عدم تحديد هوية أي مساهم أو مستفيد حقيقي في تلك الشركات، أو عدم التحقق منها، ويمكن الحصول على بيانات الهوية من السجلات المتاحة للجمهور، أو من العميل، أو من أي مصادر أخرى موثوقة.

المادة (12)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الثالث: العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي

1. بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآت المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين على الحياة وغيرها من أنواع أفرع التأمين المتعلقة بالاستثمار، بمجرد تحديد المستفيد أو تسميته على النحو الآتي: ‌أ. بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم، يجب الحصول على اسم الشخص، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً. ‌ ب. بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الوصف مثل العلاقة الأسرية كالزوج أو الأبناء أو أي وسيلة أخرى مثل الوصية أو التركة، يجب الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المنشأة المالية ستكون قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويضات أو المستحقات. ‌ ج. في جميع الأحوال، يجب التحقق من هوية المستفيد عند صرف التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق. 2. وفي جميع الأحوال، يجب على المنشآت المالية أن تعتبر المستفيد من وثائق التأمين على الحياة من عوامل الخطر عند تحديد مدى قابلية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، فإذا تبيّن لها أن هذا المستفيد شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً يمثل مخاطر عالية، فيجب عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة والتي يجب أن تشمل إجراءات معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من المستفيد من وثيقة التأمين والتحقق منها عند صرف التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق.

المادة (13)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الثالث: العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقة العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار، وذلك في الأوقات التي تراها مناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وعليها التأكد من كفاية البيانات التي تم الحصول عليها في حال ما إذا طبقت تدابير العناية الواجبة قبل سريان هذا القرار.

المادة (14)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الثالث: العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي

1. يُحظر على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية إنشاء علاقة العمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية إذا تعذر عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وعليها النظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة متى كان ذلك لازماً. 2. للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في حال اشتباهها في ارتكاب الجريمة، الامتناع عن تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء إذا كان لديها أسباب معقولة تشير إلى أن تطبيق تلك التدابير قد تؤدي إلى تنبيه العميل، وعليها إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة مع ذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.

المادة (15)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الثالث: العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي

تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بما يأتي: 1. عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال، سواءً بفتح حسابات مصرفية لها أو قبول أموال أو ودائع منها. 2. عدم فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة، أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح.

المادة (16)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الرابع: الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تقوم بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء بما يأتي: أ‌. بالنسبة للأشخاص الأجانب السياسيين ممثلي المخاطر: 1) وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. 2) الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. 3) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصادر أموال وثروة العملاء، والمستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم على أنهم من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. 4) القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل. ب‌. بالنسبة للأشخاص المحليين السياسيين ممثلي المخاطر والأشخاص الذين سبق أن أوكلت لهم وظيفة بارزة في منظمة دولية: 1) اتخاذ تدابير كافية لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يُعد من هؤلاء الأشخاص. 2) اتخاذ التدابير الواردة في الفقرات (2، 3، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، عند وجود علاقة العمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص. 2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، يجب على المنشآت المالية المعنية بوثائق التأمين على الحياة، اتخاذ تدابير معقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي منه شخصاً من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر من عدمه، وذلك قبل دفع التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق،ويجب عليها عند وجود مخاطر أكثر ارتفاعاً إبلاغ الإدارة العليا قبل دفع التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بها، وإجراء فحص دقيق لمجمل علاقة العمل، والنظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة متى كان ذلك لازماً.

المادة (17)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الخامس: تقارير المعاملات المشبوهة

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تضع المؤشرات التي تستطيع من خلالها تحديد شبهة ارتكاب الجريمة للإبلاغ بتقارير المعاملات المشبوهة، وأن تحدثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكابها، مع الالتزام بما تصدره الجهة الرقابية من تعليمات في هذا الشأن.

المادة (18)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الخامس: تقارير المعاملات المشبوهة

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أموالاً تمثل كلها أو بعضها متحصلات، أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو في أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، الالتزام بما يلي دون التعذر بالسرية المصرفية أو السرية المهنية أو المسؤولية العقدية: ‌ أ. إبلاغ الوحدة مباشرة ودون تأخير بتقارير المعاملات المشبوهة تتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية أو الأموال، والأطراف ذات الصلة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بالوحدة أو أي وسيلة أخرى معتمدة لديها. ‌ ب. الاستجابة الفورية لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية. 2. يُستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلون ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون إذا كان الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ هذه الإجراءات سواءً أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.

المادة (19)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الخامس: تقارير المعاملات المشبوهة

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية ومديريها ومسؤوليها والعاملين فيها عدم الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو أي شخص آخر عن إبلاغها أو أنها على وشك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها أو أن هناك تحقيقاً بشأنها، ولا يحول ذلك دون مشاركة المعلومات مع الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة المالية وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا القرار. 2. لا يعد من قبيل الإفصاح محاولة المحامين أو كتاب العدل أو غيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين أو مدققي الحسابات القانونين المستقلين رد العميل عن القيام بعمل مخالف للقانون.

المادة (20)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم السادس: الاعتماد على طرف ثالث

1. مع الأخذ بعين الاعتبار الدول التي تُحددها اللجنة الوطنية بأنها عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح وأقصى قدر ممكن من المعلومات المتاحة المتعلقة بمخاطر الدول، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تعتمد على طرف ثالث للقيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وذلك بشأن التعرف على العميل والتعرف على المستفيد الحقيقي وفهم طبيعة عمل العميل، أو من أجل علاقة العمل، وتكون المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية مسؤولة عن صحة هذه التدابير، وعليها القيام بما يأتي: ‌ أ. التأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والرقابة، ويلتزم بمتطلبات تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا القرار. ‌ ب. الحصول الفوري من الطرف الثالث على بيانات تحديد الهوية والمعلومات الضرورية التي تم جمعها خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من إمكانية الحصول دون تأخير على نسخ المستندات الضرورية لهذه التدابير عند الطلب. 2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية التي تستعين بطرف ثالث يكون جزءاً من ذات المجموعة المالية، التأكد مما يأتي: ‌ أ. تطبيق المجموعة لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والاحتفاظ بالسجلات، وتنفيذ برامج مكافحة الجريمة وفقاً للقسم الثالث والرابع والحادي عشر من الفرع الأول من هذا الفصل، والمادة (32) من هذا القرار، وخضوع المجموعة في ذلك للرقابة من قبل السلطة المختصة. ‌ ب. الخفض من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول على نحوٍ كافٍ من خلال سياسات وضوابط مكافحة الجريمة الخاصة بالمجموعة. 3. لا يعتبر من قبيل الاعتماد على طرف ثالث استعانة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بمصادر خارجية كخدمات التعهيد أو الوكالة في القيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء نيابةً عنها متى كان ذلك يتم وفقاً لسياساتها وإجراءاتها الداخلية وخضوع المصادر الخارجية لإشرافها ورقابتها في التنفيذ الفعال لتلك السياسات والإجراءات، وتطبيقها لمعايير الكفاءة والملاءمة وإجراءات التدقيق الفعالة على عاملي المصادر الخارجية.

المادة (21)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم السابع: الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تكون لديها سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا لمكافحة ارتكاب الجريمة، متناسبة مع مخاطر الجريمة التي تم تحديدها وطبيعة وحجم أعمالها وخفضها، وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر، على أن تشمل ما يأتي: 1. تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على النحو المطلوب بموجب هذا القرار، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقة العمل قبل إتمام عملية التحقق. 2. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. 3. ترتيبات إدارة الامتثال المناسبة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال على مستوى الإدارة. 4. إجراءات فحص لضمان وجود معايير كفاءة وملاءمة عالية عند تعيين العاملين فيها. 5. إعداد برامج وورش عمل دورية في مجال مكافحة الجريمة لبناء قدرات وتأهيل من يتولى وظيفة الامتثال وغيرهم من العاملين المعنيين. 6. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة الجريمة.

المادة (22)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الثامن: مهام مسؤول الامتثال

تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بتعيين مسؤول امتثال على مستوى الإدارة وتحت مسؤوليتها، يتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات، وتكون لديه الكفاءة والخبرة المناسبة ويتولى القيام بالمهام الآتية: 1. ضبط المعاملات المتعلقة بالجريمة. 2. الاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان الأسباب، بسرية تامة. 3. مراجعة النظم والإجراءات الداخلية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومدى اتساقها مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتقييم مدى التزام المنشأة بتطبيقها واقتراح ما يلزم لتحديثها وتطويرها، وإعداد تقارير دورية عن ذلك لتقديمها إلى الإدارة العليا مباشرة، وإرسال نسخة منها إلى الجهة الرقابية المعنية بناءً على طلبها متضمنة ملاحظات وقرارات الإدارة العليا. 4. وضع وتنفيذ وتوثيق برامج مستمرة وخطط تدريب وتأهيل العاملين لدى المنشأة بشأن كل ما يتعلق بالجريمة وسبل مواجهتها. 5. التعاون مع الجهة الرقابية والوحدة وتزويدهما بما تطلباه من بيانات وتمكين الموظفين المكلفين لديهما من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاتهم.

المادة (23)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم التاسع: الدول عالية المخاطر

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من علاقة العمل أو عمليات مع شخص طبيعي أو اعتباري من الدول التي تُحددها اللجنة الوطنية بأنها عالية المخاطر أو الدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. 2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تطبيق التدابير المضادة وأي تدابير أخرى تطلبها الجهة الرقابية من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تُحدده اللجنة الوطنية فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

04

حالة النشر

حالة المصدر والترجمة

النص العربي الرسمي هو المرجع والنسخة الإنجليزية الحكومية مساعدة. وطُبّعت عناوين المواد التي أدرجتها البوابة داخل عناوين التقسيمات من دون تغيير التسلسل، واستبعد تذييل المترجم غير التشريعي بعد المادة 71 الإنجليزية من نص الحكم.

المراجعة القانونية

في 3 سبتمبر 2026 روجعت البيانات والفصول التسعة والديباجة والتسلسل المتصل للمواد من 1 إلى 71 بمقابلة النصين الرسميين العربي والإنجليزي. وتظل الروسية والصينية مشروعين إلى حين المراجعة القانونية الخارجية، ولا سيما في الخدمات المالية المرخصة وإجراءات العقوبات والتعاون القضائي الدولي. · 3 سبتمبر 2026

حالة إعادة النشر

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

سجل التغييرات

  • 29 أكتوبر 2025 — صدر؛ 14 نوفمبر 2025 — نشر في الجريدة الرسمية رقم 811؛ 14 ديسمبر 2025 — دخل حيز النفاذ.
  • ألغت المادة 70 قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 وكل حكم يتعارض مع هذه اللائحة.
  • 3 سبتمبر 2026 — أضيفت الديباجة والمواد الإحدى والسبعون إلى المجموعة المفهرسة بأربع لغات وأُعدت النسختان التحريريتان الروسية والصينية.

06

المصدر الرسمي

Cabinet Resolution No. 134 of 2025

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram